(هذا كله من أمر الشيخ) أعلى الله مقامه في الشبهة الغير المحصورة.
(واما المصنف) فقد تقدم منا في أوائل الفصل لدي التعليق على قوله ثم إن الظاهر انه لو فرض ان المعلوم بالإجمال كان فعليا من جميع الجهات لوجب عقلا موافقته مطلقا ولو كانت أطرافه غير محصورة... إلخ ما محصل كلامه من أن المناط في وجوب الاحتياط في أطراف العلم الإجمالي سواء كانت محصورة أو غير محصورة هو فعلية التكليف المعلوم بالإجمال من جميع الجهات بأن كان واجدا لما هو العلة التامة للبعث والزجر أي الإرادة والكراهة على ما تقدم لك شرحهما فإن كان التكليف المعلوم بالإجمال فعليا من جميع الجهات وجب الاحتياط في أطرافه وان كانت الأطراف كثيرة غير محصورة والا لم يجب الاحتياط وان كانت الأطراف قليلة محصورة فإذا لا عبرة بكثرة الأطراف وعدمها.
(نعم) قد يلازم كثرة الأطراف وعدم حصرها لزوم العسر الموجب لسقوط التكليف المعلوم بالإجمال عن الفعلية كما إذا كانت الأطراف الكثيرة مما اشتد به الحاجة على نحو إذا اجتنب عن الكل وقع في العسر الشديد فلا يجب الاحتياط حينئذ لكن لا من جهة تفاوت في ناحية العلم الإجمالي بل من جهة التفاوت في ناحية المعلوم بالإجمال فإن التكليف الشرعي إن كان عسريا حرجيا لم يجب امتثاله ولو كان معلوما بالتفصيل فكيف بما إذا كان معلوما بالإجمال وهذا واضح (أقول) وينبغي من المصنف أن لا يرفع يده هنا عن الاحتياط في الأطراف الغير المحصورة وإن كانت موجبة للعسر وذلك لما تقدم منه عند التكلم حول المقدمة الرابعة للانسداد من دعوى عدم حكومة دليل العسر على الاحتياط إذا كان تحكم العقل نظرا إلى عدم العسر في متعلق التكليف وانما هو في الجمع بين محتملاته (اللهم) الا أن يقال إنه رجع أخيرا إلى القول بحكومته عليه (فقال) نعم لو كان معناه نفي الحكم الناشئ من قبله العسر كما قيل لكانت قاعدة نفيه محكمة على قاعدة الاحتياط...