وذهب الآخرون - وهم الأكثرية الغالبة - إلى جواز التعبد به شرعا لقيام الدليل بذلك.
وأهم ما استدلوا به:
1 - قوله تعالى: (إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين).
بتقريب (أنها تعطي أن النبأ من شأنه أن يصدق به عند الناس، ويؤخذ به، من جهة أن ذلك من سيرتهم، وإلا فلماذا نهي عن الأخذ بخبر الفاسق من جهة أنه فاسق، فأراد الله تعالى أن يلفت أنظار المؤمنين إلى أنه لا ينبغي أن يعتمدوا كل خبر من أي مصدر كان، بل إذا جاء به فاسق ينبغي أن لا يؤخذ به بلا ترو، وإنما يجب فيه أن يتثبتوا أن يصيبوا قوما بجهالة، أي فعل ما فيه سفه وعدم حكمة قد يضر بالقوم.
والسر في ذلك أن المتوقع من الفاسق ألا يصدق في خبره، فلا ينبغي أن يصدق ويعمل بخبره.
فتدل الآية بحسب المفهوم على أن خبر العادل يتوقع منه الصدق فلا يجب فيه الحذر والتثبت من إصابة قوم بجهالة.
ولازم ذلك أنه حجة) (2).
2 - رواية عبد العزيز بن المهتدي عن الإمام الرضا (ع)، قال: قلت: لا أكاد أصل إليك أسألك عن كل ما أحتاج إليه من معالم ديني، أفيونس بن عبد الرحمن ثقة آخذ عنه ما أحتاج إليه من معالم ديني؟
قال (ع): نعم) (2).
قال الشيخ الأنصاري: (وظاهر هذه الرواية أن قبول قول الثقة كان أمرا