به إذا دل دليل على وجوب العمل به، إما من الكتاب أو السنة أو الاجماع، فلا يكون قد عمل بغير علم) (1).
وقد وقعت هذه المسألة موقع خلاف كبير، تشعبت أطرافه، وتوسع البحث فيه توسعا كبيرا.
وأول ما يلتقينا من خلاف في المسألة هو: موقف العقل من التعبد به.
فذهب ابن قبة (محمد بن عبد الرحمن الرازي) إلى عدم جواز التعبد به عقلا، أي أن العقل يمنع من التعبد به.
وذهب الآخرون من أصحابنا إلى جواز التعبد به.
قال الشريف المرتضى: (والعقل لا يمنع من العبادة بالقياس، والعمل بخبر الواحد.
ولو تعبد الله تعالى بذلك لساغ، ولدخل في باب الصحة لأن عبادته بذلك توجب العلم الذي لا بد أن يكون العمل تابعا له) (2).
وبعد القول بجواز التعبد به عقلا، وقع الخلاف في جواز التعبد به شرعا.
فذهب الشيخ المفيد والسيد المرتضى وأبو المكارم ابن زهرة والقاضي ابن البراج والطبرسي وابن إدريس إلى القول بعدم حجيته وعدم جواز التعبد به شرعا.
قال الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41): (فمتى خلا خبر واحد من دلالة يقطع بها على صحة خبره فإنه - كما قدمناه - ليس بحجة ولا موجب علما ولا عملا على كل وجه).
وقال الشريف المرتضى: (لابد في الأحكام الشرعية من طريق يوصل إلى العلم... ولذلك أبطلنا في الشريعة العمل بأخبار الآحاد، لأنها لا توجب علما ولا عملا، وأوجبنا أن يكون العمل تابعا للعلم، لأن خبر الواحد إذا كان عدلا فغاية ما يقتضيه الظن بصدقه، ومن ظننت صدقه يجوز أن يكون كاذبا) (3).