بالمراد، وما الذي أخرجه عن نظائره مما ذكر في القرآن من ضروب الأعداد).
والحق ما عليه الأكثر من دوران الأمر مدار حصول العلم وعدم اعتبار عدد مخصوص فيه) (1).
ويقول العلامة الحلي: (المرجع فيه إلى حصول اليقين وعدمه، فإن حصل فهو متواتر، وإلا، فلا) (2).
ب - معرفة المخبرين بمضمون الخبر:
اختلف في تحديد مستوى المعرفة - هنا - على ثلاثة أقوال:
1 - وجوب أن يعلم كل مخبر من المخبرين بمضمون ما أخبروا به، فلو أخبروا عن حادثة ما يجب أن يكون كل واحد منهم علما بتلك الحادثة.. فلا يكتفي منهم بأن يخبروا عن ظن، أو يخبر بعضهم عن علم وبعضهم عن ظن.
وهو الرأي المعروف.
2 - يجوز أن يخبروا عن ظن،.. وعللوا ذلك بأن تراكم ظنون المخبرين بضم بعضها إلى بعض يرتقي بها إلى درجة اليقين فيكون الاخبار مفيدا للعلم.
3 - الاكتفاء باخبار البعض عن علم ولو كان الباقون ظانين بمضمون الخبر.
ذهب إلى هذا المحقق القمي بتقريب أن العلم المستفاد من التواتر يحصل من اجتماعهم.
ولنا هنا وقفة، نفرق فيها بين الأخبار عن الحوادث الاجتماعية غير الشرعية، وبين الشرعيات، لأننا في هذا العلم نبحث عن رواية الحديث بطريق التواتر لا عن مطلق التواتر في الشرعيات كان أو في غيرها.
ذلك أن ما يرويه الرواة عن المعصوم قد يكون من نوع الحوادث كما لو