للعذر فهو الذي يقترن إليه دليل يفضي بالناظر فيه إلى العلم بصحة مخبره).
وعرفه الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) بقوله: (وما ليس بمتواتر على ضربين: فضرب منه يوجب العلم أيضا، وهو كل خبر تقترن إليه قرينة توجب العلم).
فالخبر المقرون: هو الذي تصحبه القرينة المساعدة له على إفادته العلم بصدقه وصحة صدوره.
والقرائن - هنا - كثيرة، منها:
1 - ما ذكره الشيخ المفيد في (أصول الفقه 41) - بعد تعريفه له الذي مر ذكره في أعلاه - قال:
- وربما كان الدليل (يعني القرينة) حجة من عقل.
- وربما كان شاهدا من عرف.
- وربما كان إجماعا.
2 - ما ذكره الشيخ الطوسي في خطبة (الاستبصار) - بعد تعريفه له المذكور في أعلاه - قال: (والقرائن أشياء كثيرة:
- منها أن تكون مطابقة لأدلة العقل.
- ومنها أن تكون مطابقة لظاهر القرآن.
- ومنها أن تكون مطابقة للسنة المقطوع بها.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمع المسلمون عليه.
- ومنها أن تكون مطابقة لما أجمعت عليه الفرقة المحقة.
3 - ما كره الحر العاملي في خاتمة (الوسائل) في (الفائدة الثامنة) التي عقدها لذلك حيث عنونها ب (الفائدة الثامنة في تفصيل بعض القرائن التي تقترن بالخبر).
وبدأ فائدته هذه بنقل تعريف المحققين من العلماء للقرينة بأنها: (ما ينفك عن الخبر وله دخل في ثبوته).