كما يمكن أن يكون باعتبار علمه بها، وقطعه بصدورها عن الأئمة (ع)، فيجوز الاعتماد عليها - والحال هذه - كسائر أخبار العدول، كذلك يمكن أن يكون باعتبار اجتهاده، وظهورها عنده ولو بالدليل الظني، فلا يجوز إذن الاعتماد عليه، فإن ظن المجتهد لا يكون حجة على مثله، كما هو الظاهر من الأصحاب، بل ومن العقلاء وحيث لا ترجيح للاحتمال الأول وجب التوقف) (1).
ومبدأ هذا، هو ما أثاره الميرزا محمد أمين الاسترآبادي الاخباري في كتابه الموسوم ب (الفوائد المدنية)، قال فث ص 181: (الفصل التاسع في تصحيح أحاديث كتبنا، بوجوه تفطنت بها بتوفيق الله الملك العلام، ودلالة أهل الذكر (ع)، وبجواز التمسك بها، لكونها متواترة النسبة إلى مؤلفيها).
وذكر اثني عشر وجها في الاستدلال على صحة أحاديث الكتب الأربعة.
أهمها وأقواها الوجوه التي ضمنها تصريحات المشايخ الثلاثة مؤلفي الكتب الأربعة في خطب كتبهم، باعتقادهم صحة ما فيها من أحاديث رووها عن الأئمة (ع).
وتابعة على هذا جمع من علمائنا، وجلهم من الأخباريين، فالحر العاملي - مثلا - عقد الفائدة السادسة من خاتمة كتاب (الوسائل) لهذا، قال في 20 / 61:
(الفائدة السادسة في ذكر شهادة جمع كثير من علمائنا بصحة الكتب المذكورة وأمثالها، وتواترها، وثبوتها عن مؤلفيها، وثبوت أحاديثها عن أهل العصمة - ع).
ثم ذكر ما قاله كل واحد من المشايخ الثلاثة من الاعتقاد بصحة ما رواه في الكتاب عن أهل البيت (ع).
وواصل - بعد هذا - نقل أقوال العلماء الآخرين.
وفي (الفائدة التاسعة) ذكر اثنين وعشرين وجها للدلالة على قطعية صدور ما في الكتب الأربعة وأمثالها من كتب أصحابنا القدماء عن أهل البيت (ع)، ومن ضمنها ما ذكره الميرزا الاسترآبادي.