ويؤيد القول الثاني وهو أن الاجماع - هنا - بمعني الاجتماع في الرأي لا الإجماع على الرأي الكاشف عن دخول المعصوم ضمن المجمعين، ما ورد في رواية الميرزا النوري في (المستدرك 3 / 757) من قوله (اجتمعت) في النص الأول مكان (أجمعت).
يضاف إله أن الاجماع بمعناه الشرعي أو الاصطلاحي لم يبرز كدليل شرعي ومصدر من مصادر التشريع الاسلامي عند الإمامية إلا بعد الغيبة الصغرى، وبالتحديد في عهد الشيخ المفيد وتلامذته.
فلم تثلث المصادر - تارخيا - إلا من قبل السيد المرتضى في (الذريعة) والشيخ الطوسي في (العدة).
والشيخ الكشي ناقل الاجماع - هنا - توفي سنة 340 ه، ولازم هذا أن يكون الاجماع الذي نقله عن مشايخه كان في الغيبة الصغرى التي انتهت سنة 329 ه.
وهذا يؤيد أنه لم يكن إجماعا شرعيا لوجود الامام، وعدم الحاجة إلى الاجماع الشرعي ليكشف عن رأي الامام.
الرأي الآخر:
وفي مقابل ما ذكرنا، ذهب آخرون إلى عدم جواز الأخذ بما ذكر من تصحيح ما يصح عن أصحاب الاجماع.
منهم: أستاذنا السيد الخوئي - قدس سره - في مقدمة كتابه (معجم رجال الحديث).
وفي هدي ما انتهينا إليه من أن الاجماع الذي نقله الشيخ الكشي لا يعني الاجماع الشرعي، وإنما هو بمعنى الاجتماع على الرأي الناشئ من وجود قرائن كانت تساعد على ذلك.
ولأنه منذ ابتداء الغيبة الكبرى حيث أخذت القرائن بالاختفاء لا يمكننا الأخذ بما أخذ به القدماء، وذلك لاطلاعهم على ما يصلح دليلا عندهم، وعدم اطلاع المتأخرين عنهم على ذلك.