2 - وإن كان هناك خبر آخر يخالفه من طريق الموثوقين، وجب اطراح ما اختصوا بروايته، والعمل بما رواه الثقة.
3 - وإن كان ما رووه ليس هناك ما يخالفه، ولا يعرف من الطائفة العمل بخالفه، وجب العمل به أيضا، إذا كان متحرجا في روايته، موثوقا في أمانته، وإن كان مخطئا في أصل الاعتقاد.
فلأجل ما قلناه عملت الطائفة بأخبار الفطحية، مثل: عبد الله بن بكير، وغيره، وأخبار الواقفة مثل: سماعة بن مهران، وعلي بن أبي حمزة، وعثمان بن عيسى، ومن بعد هؤلاء بما رواه بنو فضال، وبنو سماعة، والطاطريون، وغيرهم، فيما لم يكن عندهم فيه خلافه).
ج - وقال في قبول أو رفض روايات الغلاة والمتهمين والمضعفين: (وأما ما ترويه الغلاة والمتهمون والمضعفون، وغير هؤلاء:
1 - فما يختص الغلاة بروايته.
أ - فإن كانوا ممن عرف لهم حال استقامة، وحال غلو، عمل بما رووه في حال الاستقامة، وترك ما رووه في حال تخليطهم.
ولأجل ذلك عملت الطائفة بما رواه أبو الخطاب محمد بن أبي زينب في حال استقامته، وتركوا ما رواه في حال تخليطه.
وكذلك القول في أحمد بن خلال العبرتائي، وابن أبي عذافر، وغير هؤلاء.
ب - فأما ما يرويه في حال تخليطه، فلا يجوز العمل به على كل حال.
وكذلك القول فيما يرويه المتهمون والمضعفون:
1 - فإن كان هناك ما يعضد روايتهم ويدل على صحتها، وجب العمل به.
2 - وإن لم يكن هناك ما يشهد لروايتهم بالصحة، وجب التوقف في أخبارهم.
فلأجل ذلك توقف المشايخ عن أخبار كثيرة هذه صورتها، ولم يرووها، واستثنوها في فهارسهم من جملة ما يروونه من التصنيفات).