وخلاصته:
أ - قبول رواية السني الموثق عندنا - لا في مذهبه - إذا روى عن أحد أئمتنا (ع)، شريطة أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته.
قال في (العدة 1 / 379 - 380): فأما إذا كان مخالفا في الاعتقاد لأصل المذهب، وروى مع ذلك عن الأئمة (ع)، نظر فيما يرويه:
1 - فإن كان هناك من طرق الموثوق بهم ما يخالفه، وجب اطراح خبره.
2 - وإن لم يكن هناك ما يوجب اطراح خبره، ويكون هناك ما يوافقه، وجب العمل به.
3 - وإن لم يكن هناك من الفرقة المحقة خبر يوافق ذلك، ولا يخالفه، ولا يعرف لهم قول فيه، وجب أيضا العمل به، لما روي عن الصادق (ع)، أنه قال:
(إذا نزلت بكم حادثة لا تجدون حكمها فيما روي عنا، فانظروا إلى ما رووه (يعني أهل السنة) عن علي (ع) فاعملوا به).
ولأجل ما قلناه عملت الطائفة بما رواه حفص بن غياث، وغياث بن كلوب، ونوح بن دراج، والسكوني، وغيرهم من العامة عن أئمتنا (ع) فيما لم ينكروه، ولم يكن عندهم خلافه).
ب - قبول رواية الشيعي غير الامامي إذا كان موثقا عندنا - لا في مذهبه بشرط:
1 - أن لا يوجد في رواياتنا ما يخالف روايته.
2 - أن تقترن روايته بما يساعد على 3 - أن يوجد ما يوافق روايته في رواياتنا.
قال - 380 - 381: (وأما إذا كان الراوي من فرق الشيعة، مثل: الفطحية، والواقفة، والناووسية، وغيرهم، نظر فيما يرويه:
1 - فإن كان هناك قرينة تعضده، أو خبر آخر من جهة الموثوقين بهم، وجب العمل به.