____________________
التنبيه السابع (قوله: السابع لا شبهة في أن) هذا التنبيه معقود للبحث عن حجبة الأصل المثبت (قوله: في استصحاب الاحكام) مثل ما لو وجب الجلوس في المسجد في ساعة معينة من النهار وشك في وجوب الجلوس بعدها فان مفاد لا تنقض اليقين بالشك وجوب الجلوس أيضا مثل الوجوب السابق المتيقن (قوله:
في استصحاب الموضوعات) كما لو علم بعدالة زيد في زمان وشك فيها في زمان بعده فان معنى لا تنقض... الخ جعل مثل أحكام العدالة في حال الشك فيجوز الائتمام به وقبول شهادته، واما جعل أحكام العدالة حقيقة فلا يعقل لأن موضوعها نفس العدالة الواقعية لا العدالة المشكوكة، وكون الحكم الطريقي عين الحكم الواقعي على تقدير المصادفة لا يخلو من تساهل وتسامح، وربما تقدم بيانه في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فراجع. ولأجل ما ذكرنا كانت دلالة الدليل على الاستصحاب في الموضوعات والأحكام بجامع واحد ظاهرة، حيث أن اطلاق اليقين للموضوعات والاحكام محكم ويكون جعل المتيقن بمعنى جعله تعبدا لا حقيقة، غاية الامر أن جعل الحكم الواقعي تعبدا في حال الشك يترتب عليه العمل عقلا بلا حاجة إلى شئ وجعل الموضوع تعبدا في ظرف الشك إنما يترتب عليه العمل بواسطة جعل حكمه الواقعي تعبدا (قوله: كما لا شبهة في ترتيب) يعني إذا ثبت الحكم الواقعي تعبدا بالاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع فكل أثر لذلك الحكم يترتب حينئذ سواء كان الأثر شرعيا مترتبا على خصوص الحكم الواقعي أو على الأعم منه ومن الحكم الظاهري أم كان عقليا مترتبا على الأعم من الواقعي والظاهري
في استصحاب الموضوعات) كما لو علم بعدالة زيد في زمان وشك فيها في زمان بعده فان معنى لا تنقض... الخ جعل مثل أحكام العدالة في حال الشك فيجوز الائتمام به وقبول شهادته، واما جعل أحكام العدالة حقيقة فلا يعقل لأن موضوعها نفس العدالة الواقعية لا العدالة المشكوكة، وكون الحكم الطريقي عين الحكم الواقعي على تقدير المصادفة لا يخلو من تساهل وتسامح، وربما تقدم بيانه في الجمع بين الأحكام الظاهرية والواقعية. فراجع. ولأجل ما ذكرنا كانت دلالة الدليل على الاستصحاب في الموضوعات والأحكام بجامع واحد ظاهرة، حيث أن اطلاق اليقين للموضوعات والاحكام محكم ويكون جعل المتيقن بمعنى جعله تعبدا لا حقيقة، غاية الامر أن جعل الحكم الواقعي تعبدا في حال الشك يترتب عليه العمل عقلا بلا حاجة إلى شئ وجعل الموضوع تعبدا في ظرف الشك إنما يترتب عليه العمل بواسطة جعل حكمه الواقعي تعبدا (قوله: كما لا شبهة في ترتيب) يعني إذا ثبت الحكم الواقعي تعبدا بالاستصحاب الجاري في الحكم أو الموضوع فكل أثر لذلك الحكم يترتب حينئذ سواء كان الأثر شرعيا مترتبا على خصوص الحكم الواقعي أو على الأعم منه ومن الحكم الظاهري أم كان عقليا مترتبا على الأعم من الواقعي والظاهري