____________________
دون ما لو كان مترتبا على خصوص الحكم الواقعي. أما الأول فلثبوت موضوعه تعبدا المقتضي ثبوته كذلك. واما الثاني والثالث فلثبوت الموضوع وجدانا المقتضي لثبوته كذلك. واما الرابع فلعدم احراز موضوعه. ومن هنا يظهر أنه لو كان للمستصحب آثار شرعية طولية ترتبت على استصحابه فالاستصحاب الجاري في الموضوع لما كان بعناية أنه الموضوع الواقعي ترتب عليه أثر الواقعي ظاهرا فيترتب على اثره اثره الواقعي ظاهرا أيضا ويترتب على اثر اثره اثره الواقعي ظاهرا أيضا... وهكذا، فهذه الآثار الطولية تترتب باستصحاب نفس موضوع الأثر الأول فتكون مجعولة بدليل الاستصحاب على الترتيب المطابق لترتبها واقعا وليست مجعولة في عرض واحد - كما ربما يتوهم - لامتناع جعل اللاحق ظاهرا بلا جعل موضوعه السابق وإلا كان حكما في قبال الحكم الواقعي (قوله: المترتبة على المستصحب) الظاهر عموم الاشكال للآثار الشرعية الثابتة لما يلازم المستصحب بل وملزومه أيضا ولا يختص بما كان من آثار المستصحب ولوازمه (قوله: ومنشؤه أن مفاد الاخبار) الضمير راجع إلى الاشكال (وتوضيح) المراد: أن دليل الاستصحاب يحتمل بدوا معاني يختلف مقتضاها من حيث حجية الأصل المثبت وعدمها (الأول) التعبد بالمستصحب بلحاظ أثره بلا واسطة لا غير مثل التعبد بالطهارة المشكوكة بلحاظ جواز مس كتابة القرآن (الثاني) التعبد به بلحاظ أثره ولو بواسطة مثل التعبد بوجود النار بلحاظ اثر احراق حطب الغير ليترتب عليه ضمانه (الثالث) التعبد به وبأثره غير الشرعي ليترتب الأثر الشرعي لاثره فيكون معنى: لا تنقض اليقين بوجود النار، هو التعبد بها وبالاحتراق معا فيترتب الأثر الشرعي للاحتراق كما يترتب الأثر الشرعي للنار، فان حمل الدليل على المعنى الأول لم يترتب على المستصحب اثر الواسطة بالاستصحاب لأنه ليس