فصل قد عرفت حجية ظهور الكلام في تعيين المرام فان أحرز بالقطع وأن المفهوم منه جزما بحسب متفاهم أهل العرف هو ذا فلا كلام
____________________
ثالث أو أصل بناء على الطريقية في حجية الامارات، واما بناء على السببية والموضوعية فالأصل التخيير كما هو الحكم في كل مقتضيين متزاحمين مع عدم المرجح ومعه يؤخذ بالراجح اقتضاء وتأثيرا كما لا يخفى، ثم إنك عرفت أن هذا يتم لو بني على جواز الاستدلال بكل قراءة من حيث كونها قراءة الذي هو محل الكلام في الأمر الثاني، واما لو بني على جواز الاستدلال بالقراءة باعتبار كون القارئ، راويا للقرآن كان اجراء قواعد تعارض الروايتين في محله على ما بيناه لكنه ليس محط كلام المصنف (ره) (قوله: والتخيير) معطوف على سقوطهما (قوله:
بناء على السببية) سيجيئ انشاء الله وجه ذلك في محله (قوله: في غير الروايات) متعلق بسقوطها وما عطف عليه وهو التخيير وانما خصه بغير الروايات لأن الروايات المتعارضة يرجع فيها إلى أحكام التعارض التي هي خلاف الأصل المذكور لاجل الدليل كما أشرنا إليه (قوله: إلى الأصل) يعني الأصل العملي الجاري في المسألة لولا الامارات المتعارضة (قوله: حسب اختلاف) إذ المرجع في بعض المقامات العموم لوجوده وفى بعضها الأصل لفقد العموم (قوله: فان أحرز بالقطع) اعلم أن الشك في مراد المتكلم من الكلام (تارة) يكون للشك في معناه لاجل الجهل بالموضوع له (وأخرى) لوجود ما يصلح لصرفه (وثالثة) للشك في وجود الصارف (ورابعة) لاحتمال تعمد إرادة خلاف
بناء على السببية) سيجيئ انشاء الله وجه ذلك في محله (قوله: في غير الروايات) متعلق بسقوطها وما عطف عليه وهو التخيير وانما خصه بغير الروايات لأن الروايات المتعارضة يرجع فيها إلى أحكام التعارض التي هي خلاف الأصل المذكور لاجل الدليل كما أشرنا إليه (قوله: إلى الأصل) يعني الأصل العملي الجاري في المسألة لولا الامارات المتعارضة (قوله: حسب اختلاف) إذ المرجع في بعض المقامات العموم لوجوده وفى بعضها الأصل لفقد العموم (قوله: فان أحرز بالقطع) اعلم أن الشك في مراد المتكلم من الكلام (تارة) يكون للشك في معناه لاجل الجهل بالموضوع له (وأخرى) لوجود ما يصلح لصرفه (وثالثة) للشك في وجود الصارف (ورابعة) لاحتمال تعمد إرادة خلاف