____________________
(قوله: من أن الحكم ثابت للكلي) علي هذا حملها المصنف (ره) في حاشيته (قوله:
عدم دخل اشخاص) يعني عدم دخل خصوص الاشخاص الموجودين بل كان ثابتا للمعدومين أيضا على تقدير وجودهم في زمان الحكم كما هو شأن الاحكام القانونية (قوله: من الوجه الأول) هو ما ذكر بقوله: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شئ سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا (قوله: ضرورة أن قضية) يعني لو سلم الاجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الأحكام الواقعية والظاهرية جميعا فذلك انما هو مع اتحاد الموضوع، فكما أن استصحاب من أدرك الشريعتين يتوقف على كونه متيقنا بثبوت الحكم له شاكا في بقائه له فكذا استصحاب من لم يدرك الشريعتين. نعم لو كان الاستصحاب المثبت حجة كان الاستصحاب الجاري في حق الأول مثبتا له في حق الثاني للاشتراك بينهما في ثبوت الحكم الواقعي لهما.
عدم دخل اشخاص) يعني عدم دخل خصوص الاشخاص الموجودين بل كان ثابتا للمعدومين أيضا على تقدير وجودهم في زمان الحكم كما هو شأن الاحكام القانونية (قوله: من الوجه الأول) هو ما ذكر بقوله: انا نفرض الشخص الواحد مدركا للشريعتين فإذا حرم في حقه شئ سابقا وشك في بقاء الحرمة في الشريعة اللاحقة فلا مانع من الاستصحاب أصلا (قوله: ضرورة أن قضية) يعني لو سلم الاجماع على اشتراك أهل الشريعة الواحدة في الأحكام الواقعية والظاهرية جميعا فذلك انما هو مع اتحاد الموضوع، فكما أن استصحاب من أدرك الشريعتين يتوقف على كونه متيقنا بثبوت الحكم له شاكا في بقائه له فكذا استصحاب من لم يدرك الشريعتين. نعم لو كان الاستصحاب المثبت حجة كان الاستصحاب الجاري في حق الأول مثبتا له في حق الثاني للاشتراك بينهما في ثبوت الحكم الواقعي لهما.