____________________
الشرعية. فتأمل (قوله: عن العلامة) وعن السيوري وغيرهما (قوله:
والعلامة) يعني كون الشئ علامة، حكيت هذه الزيادة عن الشهيد الثاني واحتمل ردهما إلى السبب أو العلامية إلى الشرط (قوله: أو مع زيادة الصحة) و (قوله: والعزيمة) كما عن الآمدي (قوله: أو زيادة غير ذلك) كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات والحجاج والمراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية والماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم، ومن الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينه واقرار ويمين (قوله:
له دخل فيه) أي في التكليف كما في القسم الأول من الأقسام الآتية (قوله: أو في متعلقه) كما في القسم الثاني (قوله: أولم يكن) كما في القسم الثالث (قوله: للنزاع في ذلك) يعني النزاع في الحصر وعدمه (قوله: هو أن الوضع كالتكليف) يعني أنه لا اشكال في كون الأحكام التكليفية مجعولة استقلالا تشريعا بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها بقوله: هذا واجب أو حرام أو غيرهما فيكون واجبا أو حراما بمجرد ذلك فهل الأحكام الوضعية كذلك فيصح انتزاع السببية من قوله: هذا
والعلامة) يعني كون الشئ علامة، حكيت هذه الزيادة عن الشهيد الثاني واحتمل ردهما إلى السبب أو العلامية إلى الشرط (قوله: أو مع زيادة الصحة) و (قوله: والعزيمة) كما عن الآمدي (قوله: أو زيادة غير ذلك) كما عن صلاح الدين زيادة التقديرات والحجاج والمراد من الأول تنزيل الموجود أو المعدوم منزلة الآخر مثل تنزيل المقتول منزلة الحي في ملك الدية والماء المحتاج إليه منزلة عدمه في شرعية التيمم، ومن الثاني مطلق الحجج التي يستند إليها القضاة من بينه واقرار ويمين (قوله:
له دخل فيه) أي في التكليف كما في القسم الأول من الأقسام الآتية (قوله: أو في متعلقه) كما في القسم الثاني (قوله: أولم يكن) كما في القسم الثالث (قوله: للنزاع في ذلك) يعني النزاع في الحصر وعدمه (قوله: هو أن الوضع كالتكليف) يعني أنه لا اشكال في كون الأحكام التكليفية مجعولة استقلالا تشريعا بحيث يصح اعتبارها من مجرد جعلها بقوله: هذا واجب أو حرام أو غيرهما فيكون واجبا أو حراما بمجرد ذلك فهل الأحكام الوضعية كذلك فيصح انتزاع السببية من قوله: هذا