____________________
التحريف المعلوم وإن كان يوجب الخلل بظواهر الكتاب في الجملة إلا أنه لما كان بعض أطراف الشبهة خارجا عن محل الابتلاء لاحتمال كون الظواهر التي وردها الخلل ظواهر غير آيات الأحكام، ولما كانت الظواهر المذكورة خارجة عن محل الابتلاء لم يكن العلم الاجمالي منجزا ومانعا من الرجوع إلى الأصل فيما هو محل الابتلاء من ظواهر الآيات (قوله: عن ذلك) يعني عن كونه طرفا لعلم اجمالي بعض أطرافه خارج عن محل الابتلاء (قوله: فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى الاشكال في خروج ظواهر غير آيات الأحكام عن محل الابتلاء إذ يكفي في كونها محل الابتلاء كونها موضوعا لجواز الاعتماد عليها في الاخبار عن مضامينها الواقعية، فحجية أصالة الظهور لا تختص بالأحكام الشرعية بل تكون أيضا بلحاظ جواز حكاية مضمون الظاهر واقعا، فلاحظ (قوله: نعم لو كان الخلل المحتمل) يعني ان الخلل الحاصل من التحريف (تارة) يمنع من انعقاد الظهور نظير القرائن المتصلة (وأخرى) يمنع عن العمل بالظهور نظير القرائن المنفصلة، وهذا الذي ذكرناه انما هو لو كان المعلوم ثبوت التحريف بنحو يوجب الخلل بالنحو الثاني أما لو كان بنحو يوجب الخلل بالنحو الأول أمكن المنع من حجية الظواهر، وذلك لأن العلم الاجمالي يوجب الشك في انعقاد الظهور فيما هو محل الابتلاء، ومع هذا الشك كيف يكون حجة لأن أصالة الظهور انما تجري بعد الفراغ عن أصل الظهور لا مع الشك فيه (وفيه) أن أصالة الظهور وان كانت كما ذكر إلا أن أصالة عدم القرينة لا مانع من جريانها حينئذ بالنسبة إلى ما هو محل