حيث أنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا ولا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان وأباحه في آخر واشتبها من حيث التقدم والتأخر، (لا يقال): هذا لولا عدم الفصل بين أفراد ما اشتبهت حرمته (فإنه يقال):
وإن لم يكن بينها الفصل إلا أنه إنما يجدي فيما كان المثبت للحكم بالإباحة في بعضها الدليل لا الأصل فافهم (وأما الاجماع) فقد نقل على البراءة إلا أنه موهون ولو قيل باعتبار الاجماع المنقول في الجملة فان تحصيله في مثل هذه المسألة مما للعقل إليه سبيل ومن واضح النقل عليه دليل
____________________
أن الاطلاق المحرز بها ليس مما هو محل الكلام هنا إذ الكلام في أن الجهل بالحكم الالزامي هل هو موضوع لجواز الارتكاب أولا؟ والثابت من الرواية أن ما لم يرد فيه نهي إلى أحد يجوز ارتكابه وهو غير محل الكلام (قوله: بهذا العنوان) يعني عنوان مجهول الحرمة (قوله: أو بذاك العنوان) يعني عنوان ما لم يرد فيه نهي (قوله: واشتبها من حيث) ففي هذا الفرض يصدق انه مجهول الحرمة ولا يمكن احراز انه مما لم يرد فيه نهي بالأصل لامتناع جريان أصالة العدم في المقام للعلم بارتفاع العدم وانتقاضه بالوجود (قوله: هذا لولا عدم) يعني ما ذكر من عدم امكان إثبات الإباحة في الفرض المذكور انما يتم لولا عدم الفصل أما بالنظر إلى عدم الفصل بين أفراد مشتبه الحكم فيثبت الحكم بالإباحة في الفرض كما ثبت في غيره من أمثاله (قوله: انما يجدي فيما كان) يعني أن التلازم بين الافراد في الحكم بالإباحة انما ينفع في اثبات الإباحة لبعض الافراد عند ثبوتها في غيره لو كان ثبوتها للغير مما قام عليه دليل لأن الدليل الدال على أحد المتلازمين حجة في اثبات الملازم الآخر، أما إذا كان المثبت للإباحة هو الأصل فليس الحكم كذلك لأن الأصل المثبت لاحد المتلازمين لا يكون حجة على الملازم الآخر،