____________________
ظاهرة في نفي فعلية العذاب لا نفي الاستحقاق يصح الاستدلال بها لنفي الاستحقاق لأن الخصم يعترف بالملازمة بين الاستحقاق والفعلية في المقام فنفي أحدهما يستلزم نفي الاخر. والوجه في اعترافه بالملازمة: أن الأدلة التي أقامها على الاستحقاق تدل على فعلية العقاب مثل اخبار التثليث الدالة على أن الأخذ بالشبهة موجب للوقوع في الهلكة، والظاهر من الهلكة الهلكة الفعلية لا مجرد الاستحقاق، ووجه الدفع (أولا) ان الاستدلال حينئذ يكون جدليا لا ينفع في اثبات المدعي الا باعتقاد الخصم (وثانيا) منع هذا الاعتراف من الخصم إذ لا تزيد الشبهة عنده على المعصية الحقيقة ولا ملازمة عنده بين الاستحقاق والفعلية فيها فكيف يعترف بالملازمة بينهما في الشبهة؟ ومجرد استدلاله باخبار التثليث لا يقتضي ذلك فان الوعيد بالهلكة في اخبار التثليث ليس إلا كالوعيد بالعذاب على المعصية لابد أن يكون محمولا على الاستحقاق (قوله: إلا جدلا) القياس الجدلي ما يتألف من المشهورات أو المسلمات (قوله: بالعذاب فيه) ضمير (فيه) راجع إلى ما شك في حكمه وضمير (به) راجع إلى ما علم بحكمه (قوله: منها حديث الرفع) وهو المروي عن النبي صلى الله عليه وآله: رفع عن أمتي تسعة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه وما لا يعلمون وما لا يطيقون وما اضطروا إليه والطيرة والحسد والتفكر في الوسوسة في الخلق ما لم ينطق الانسان بشفته (قوله: فالالزام المجهول مما لا يعلمون) هذا بناء منه على جعل (ما) بمعنى الحكم لا الموضوع كما سيصرح به، وسيأتي توضيح المراد (قوله: مرفوع فعلا) يعني ظاهرا في رتبة الجهل به كما سيصرح به لا واقعا وإلا لزم كون الجهل بالحكم علة للعلم بعدمه (قوله: فلا مؤاخذة)