____________________
عرفت وليس كذلك الحال في الحسد وأخواته فإنه لا يظهر من الحديث كونها مقتضية للنفي وبذلك افترقت العناوين في هذه الجهة (قوله: يكون أثرا لهذه العناوين) فان مفهوم الاحتياط انما ينتزع متأخرا عن مقام الجهل كما أن عنوان التحفظ يكون منتزعا متأخرا عن مقام الخطأ والنسيان (قوله: فإنه يقال بل انما) حاصل الجواب أن وجوب الاحتياط والتحفظ انما ينشأ عن المصالح الواقعية الموجبة للاحكام الواقعية فهي في الحقيقة من آثار العناوين الأولية، غاية الأمر أن مفهوم الاحتياط والتحفظ متأخر رتبة عن الجهل والخطأ وهو مما لا أثر له في كون نفس الوجوب من مقتضيات العناوين الأولية كما لا يخفى (قوله: ومنها حديث الحجب) وهو قوله - عليه السلام -: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم (قوله: انقدح تقريب) يعني نقول: الالزام المجهول مما حجب علمه فهو موضوع (قوله: بدعوى ظهوره في خصوص) قال في الرسائل:
فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام -: ان الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى بكم (قوله: حيث إنه بدونه) يعني أن الوجه في دعوى ظهورها في ذلك هي نسبة الحجب إليه تعالى فان الحكم المجهول
فالرواية مساوقة لما ورد عن مولانا أمير المؤمنين - عليه السلام -: ان الله تعالى حد حدودا فلا تعتدوها وفرض فرائض فلا تعصوها وسكت عن أشياء لم يسكت عنها نسيانا فلا تتكلفوها رحمة من الله تعالى بكم (قوله: حيث إنه بدونه) يعني أن الوجه في دعوى ظهورها في ذلك هي نسبة الحجب إليه تعالى فان الحكم المجهول