____________________
في نفس العبادة لامتناع اخذها كذلك لأنها متأخرة عن الامر فلا تؤخذ في موضوعه فقوله: فإنه نشأ... الخ تعليل لعدم الامكان (قوله: فيما إذا أتى بالأكثر) متعلق بعدم الاخلال (قوله: بعدم اتيان) لكن يلازم ذلك فقد نية الوجه والتمييز من الجزء فتأمل (1) (قوله: بقصدها) الضمير راجع إلى الجزئية وكذا ضمير قصدها الآتي (قوله: ضعيف) خبر الاحتمال، ووجه ضعفه ما سيشير إليه من منافاته للاطلاق المقامي (قوله: وأنت خبير بعدم) ينبغي ان يعلم أن المكلف في مقام فعل كل واحد من أطراف الشبهة الوجوبية إنما يفعله عن إرادة متعلقة بفعل الواجب فكل واحد منهما إنما يصدر عن تلك الإرادة المتعلقة بفعل الواجب المعلوم غاية الامر ان تلك الإرادة إنما تؤثر في كل واحد منهما بتوسط احتمال انطباق المراد عليه، فمن يعلم بأنه يجب عليه ان يكرم زيدا المردد عنده بين شخصين تحدث بسبب علمه بذلك إرادة متعلقة باكرام زيد وهذه الإرادة تؤثر في اكرام كل واحد من الشخصين بتوسط احتمال انطباق المعلوم عليه، فلا مجال لتوهم ان فعل كل واحد ليس بداعي الامر بل بداعي احتمال الامر، فلا قصور في قصد الإطاعة حينئذ، ثم هذه الإرادة المؤثرة في كل واحد منهما لما كانت متعلقة بالواجب المعلوم فيمكن اخذا الوجوب فيه، صفا أو غاية