____________________
بل العبرة بنظرهم في تشخيص نفس مفاده (وأجاب) عنه المصنف (ره) في الحاشية بأنه انما يتم لو فرض كون المستفاد من الدليل كون التنزيل بلحاظ الأثر بلا واسطة حقيقة، اما لو كان المستفاد منه كون التنزيل بلحاظ الأثر بلا واسطة عرفا فلا يكون خطأ في التطبيق أصلا بل هو تشخيص للمفهوم من الدليل (ويمكن) أن يخدش بان ما ذكر فرض مجرد فان مفاد الدليل ليس إلا تنزيل المشكوك منزلة المتيقن ومن المعلوم أن المصحح للتنزيل المذكور هو جعل احكام المتيقن بلا واسطة فيستكشف من دليل التنزيل ذلك أعني جعل الاحكام ظاهرا اجمالا. اما تشخيص ان هذا من احكام المتيقن أو من احكام غيره فليس مما يرجع فيه إلى العرف لأنه من التطبيق الذي لا يكون من وظائفه، بل قد عرفت أن جعل اثر الواسطة متوقف على جعل الواسطة ولو كانت خفية، ولأجل ما ذكرنا لو اطلع العرف على الخطأ في نسبة الأثر إلى المستصحب لا مجال له في استفادة ترتيبه من دليل الاستصحاب ولعله إلى بعض ما ذكرنا أشار بقوله (فافهم) (قوله: كما لا يبعد ترتيب) هذا إشارة إلى وجوب ترتيب آثار الواسطة غير الشرعية في صورتين أخريين (إحداهما) ان تكون الواسطة بنحو لا يمكن التفكيك عرفا بين التعبد بها والتعبد بالمستصحب فماذا دل الدليل على التعبد بالمستصحب دل على التعبد بها بالالتزام فيترتب حينئذ اثرها، ومثل له في الحاشية بالمتضايفات كالأبوة والبنوة فان التعبد بأبوة زيد لعمرو ملازم عرفا للتعبد ببنوة عمرو لزيد (وثانيتهما) ان تكون الواسطة لوضوح لزومها أو ملازمتها للمستصحب تعد آثارها عرفا اثار اللمستصحب فترتب على ثبوته بالاستصحاب (ويمكن) ان يخدش في الأولى بان ذلك يتم لو كان الدليل دالا على التعبد به بالخصوص كما لو قال: زيد أب لعمرو. اما لو كان التنزيل بلسان العموم كما في المقام فلا دلالة له (وفي الثانية) بما عرفت في صورة خفاء الواسطة، بل لعل وروده هنا أولى إذ وضوح اللزوم مع وضوح الواسطة ليس إلا مصححا لادعاء نسبة الآثار إلى المستصحب