____________________
أصل البراءة (قوله: في وجوب شئ أو حرمته) يعني لو شك في وجوب شئ وعدم وجوبه مع العلم بعدم حرمته أو شك في حرمته وعدمها مع العلم بعدم وجوبه، وقد جمع المصنف (ره) في هذا الفصل مباحث عقد لها الشيخ (قدس سره) في رسائله ست مسائل فان الشك في الوجوب وعدمه عقد له ثلاث مسائل: الأولى فيما لو كان الشك لعدم النص، والثانية فيما لو كان لاجماله، والثالثة فيما لو كان لتعارض النصين ومثلها المسائل التي عقدها للشك في الحرمة وعدمها، وما ذكره المصنف (ره) أولى لان اختلاف منشأ الشك أو موضوعه مع الاتحاد في مناط البحث لا يصحح عقد مسائل (قوله: ترك الأول) يعني ما شك في وجوبه (قوله: وفعل الثاني) يعني ما شك في حرمته (قوله: واحتماله الكراهة) بيان لاجمال النص واحتمال