____________________
(قوله: وصحة نصبه) هذا مبتدأ خبره: لا تنافي استقلال العقل... الخ، ومراده بهذا الكلام دفع توهم يقع في المقام، وحاصل التوهم: انه لو كان للعقل حكم في باب الإطاعة والمعصية بحيث يصح تعويل الشارع عليه امتنع حينئذ على الشارع نصب الطريق لأنه لغو، وحاصل الدفع: انه لا تنافي بين صحة نصب الطريق وامكان التعويل على العقل في كيفية الإطاعة لجواز أن تكون هنا جهة داعية إلى نصف الشارع للطريق مثل التسهيل على المكلف وغير ذلك فان نصب طريقا كان هو المعول عليه عند العقل وإلا فلا بد للعقل من الحكم بلزوم نحو خاص من الإطاعة كالإطاعة الظنية حال الانسداد والإطاعة العلمية حال الانفتاح (قوله: لما عرفت) يعني هنا (قوله: وعليها) يعني على الحكومة (قوله: فلا إهمال في النتيجة) قد ذكر المصنف - رحمه الله - هنا أمرين (أحدهما) انه على الحكومة ليست نتيجة المقدمات مهملة مرددة، وعلله بأنه لا مجال للاهمال في حكم العقل، وما ذكره في محله لأن العقل إذا كان هو المرجع في كيفية الإطاعة فلا مجال للتردد