____________________
لترتب موضوعاتها، ومجرد الاشتراك في النتيجة حيث أن المقصود من كل من النوعين الحمل على المعنى الخاص لا يصحح ارجاعهما إلى نوع واحد فلاحظ، ولعله إلى هذا أشار بقوله: فافهم (قوله: وان كان لاحتمال) هذا تعرض لحكم الشك في المراد من الجهة الثانية، وحاصل حكمه: انه إن بنينا على أن أصالة الحقيقة حجة تعبدا كان اللازم الحمل على المعنى الحقيقي وعدم الاعتناء باحتمال قرينية الموجود وإن بنينا على انها حجة من باب الظهور أي لأنها فرد من أصالة الظهور كان اللازم الحكم بالاجمال التوقف، وذلك لان أصالة الظهور إنما تجري في ظرف الظهور ووجود ما يصلح للقرينية مانع من انعقاد الظهور للكلام قوله: الا ان الظاهر أن) لان الظاهر كون أصالة الحقيقة حجة من باب الظهور، وهذا يؤيد ما تقدم من ترتب الأصول (قوله: وان كان لاجل الشك) هذا شروع في تحقيق حكم الشك من الجهة الأولى (قوله: باتفاق العلماء) المراد به الاجماع العملي المعبر عنه بالسيرة بخلاف الاجماع الآتي بيانه فإنه إجماع قولي بمعنى صدور الفتوى من جميع العلماء (قوله: لو سلم اتفاقه) اي لو سلم وجوده من باب الاتفاق (قوله:
فغير مفيد) لأن حجية مثله تتوقف على الامضاء من قبل الشارع وهو غير معلوم كيف ومن مقدمات اثبات الامضاء ثبوت السيرة في زمن المعصوم (ع) وهو
فغير مفيد) لأن حجية مثله تتوقف على الامضاء من قبل الشارع وهو غير معلوم كيف ومن مقدمات اثبات الامضاء ثبوت السيرة في زمن المعصوم (ع) وهو