____________________
وحاصله: أن المراد من كون هذه الشريعة ناسخة لما قبلها أنها ناسخة لبعض أحكام الشريعة السابقة لا جميعها (قوله: والعلم اجمالا) يعني انها إذا كانت ناسخة لبعض الشريعة السابقة فذلك البعض غير معين فيحصل علم اجمالي بالنسخ وهو مانع عن جريان الاستصحاب في كل مشكوك من تلك الأحكام السابقة، لكنه لا يمنع مطلقا بل بشرط أن لا ينحل إلى العلم التفصيلي، وأن يكون مورد الاستصحاب من أطراف العلم، وهذا العلم المذكور لا ريب في انحلاله للعلم التفصيلي بنسخ جميع الاحكام التي ثبت في هذه الشريعة خلافها، ومورد الاستصحاب ليس من موارد العلم التفصيلي فلا مانع عن الاستصحاب فيه (قوله: فيما إذا كان) متعلق بمنع (قوله: كما إذا علم) تمثيل لما لم يكن من أطراف العلم يعني كما إذا علم النسخ بمقدار، يساوي المعلوم بالاجمال (قوله: أو في موارد) معطوف على بمقدار، يعني أو علم النسخ اجمالا في موارد... الخ (قوله: وقد علم) يعني تفصيلا فلا يصلح العلم الاجمالي للمنع عن الاستصحاب (قوله: من الوجه الثاني) بيان لما أفاده وعبارته في الوجه الثاني هكذا: ان المستصحب هو الحكم الكلي الثابت للجماعة على وجه لا مدخل لاشخاصهم فيه غاية الامر احتمال مدخلية بعض أوصافهم المعتبرة في موضوع الحكم، ومثل هذا لو أثر في الاستصحاب لقدح في أكثر الاستصحابات، وحملها على ما ذكر المصنف (ره) غير بعيد