____________________
الفعلي وغيره - كما حكى عن بعض المتأخرين - فنفى حجية الظاهر إذا لم يكن ظن على خلافه، أو بين ما كان على خلافه ظن فعلي وما لم يكن، فلا يكون الأول حجة - كما هو محتمل القول المذكور - أو بين من قصد إفهامه بالخطاب ومن لم يقصد فلا يكون الظهور حجة للثاني كما هو المحكي - عن صاحب القوانين - أو التفصيل بين ظاهر الكتاب المجيد وغيره فلا يكون الأول حجة - كما هو المحكي عن الأخباريين - والوجه في نفي هذه التفصيلات وعموم الحجية للجميع عموم دليل الحجية لاستقرار سيرة العقلاء على التمسك بالظهورات في جميع الأنواع من غير فرق (قوله: من تكليف) بيان لما في قوله: ما تضمنه (قوله: ويصح به) معطوف على قوله: لا يسمع، اي ولذا يصح... الخ (قوله: ما ورد في ردع أبي حنيفة) ففي رواية شعيب بن أنس عن أبي عبد الله (ع): يا أبا حنيفة لقد ادعيت علما ويلك ما جعل الله ذلك الا عند أهل الكتاب الذين انزل عليهم، وفى رواية الشحام من قول أبي جعفر (ع): يا قتادة ويحك انما يعرف القرآن من خوطب به، وفى رواية ابن مسلم: ونحن نعلمه فليس يعلمه غيرنا (قوله: لاجل احتوائه) ففي رواية ابن الحجاج: ليس شئ أبعد عن