____________________
(قوله: ولو بالنظر المسامحي) قد عرفت أنه في نهاية المنع (قوله: نعم لا يبعد أن يكون) يعني إذا احتمل أن يكون ثبوت الحكم للمقيد بالزمان بنحو تعدد المطلوب بان يكون فيه مصلحتان إحداهما قائمة بذات المقيد والأخرى قائمة بنفس التقييد بالزمان فيكون ثبوت الحكم في الزمان الثاني ناشئا عن مصلحة قائمة بذات المقيد مطلقا حتى مع عدم القيد فيكون بذلك من مراتب الحكم الأول فلا يبعد الاتحاد في نظر العرف بين الحكمين ويكون الشك فيه شكا في البقاء فيستصحب (أقول): لا يخلو الحال من أن يعلم كون الزمان قيدا للموضوع بلحاظ تمام مراتب الحكم الثابت له، أو يعلم كونه قيدا لبعضها دون بعض، أو يعلم كونه قيدا لبعضها ويحتمل كونه قيدا لبعضها الآخر (فالأول) ليس من تعدد المطلوب في شئ، وعليه يكون احتمال وجود الحكم للموضوع فيما بعد ذلك الزمان مستندا إلى احتمال حدوث مصلحة فيه من جهة الزمان اللاحق أو غيره ولا يجوز استصحابه به عند المصنف (ره) وعرفت انه لا مانع عنه (وعلى الثاني) لا بد من الحكم بثبوت الحكم في الزمان الثاني بلا حاجة إلى الاستصحاب (وعلى الثالث) فلازم ما ذكر المصنف (ره) من أن التقييد موجب لتعدد الموضوع عدم جواز الاستصحاب فان احتمال تقييد الموضوع بلحاظ بعض المراتب الاخر وان كان مساوقا لاحتمال ارتفاع الحكم بانتهاء الوقت، كما أن احتمال عدم تقييده بلحاظها مساوق لاحتمال بقائه فيكون محتمل البقاء والارتفاع إلا أن احتمال التقييد على النحو المذكور يوجب الشك في صدق النقض للشك في وحدة الموضوع وتعدده فلا يجوز التمسك بعموم حرمة النقض إذ الشك في عنوان العام مانع عن صحة التمسك به. فلاحظ وتأمل، وحيث عرفت أن التحقيق جواز اجراء الاستصحاب حتى مع العلم بالتقييد فالجواز هنا أولى والله سبحانه اعلم