____________________
التوهم (قوله: أو مقدرة كما هو) وعليه فالشك في الحكم من النحو الثاني الذي عرفت الرجوع فيه إلى الاستصحاب التقديري ولو كان مراده النحو الأول فالمرجع فيه ظهور الدليل كما عرفت (قوله: وهي قضايا حقيقية) القضية الحقيقية في الاصطلاح ما يكون الحكم فيها على افراد موضوعها الموجودة والمقدرة كما أشار إليه بخلاف القضية الخارجية فان الحكم فيها يختص بالافراد الموجودة حال الحكم (قوله: وإلا لما صح) يعني وإن لم تكن القضايا حقيقية بل كانت خارجية امتنع الاستصحاب في احكام هذه الشريعة لتعدد الموضوع فالبناء على الاستصحاب في الشك في نسخ هذه الشريعة يدل على أن قضايا الاحكام حقيقية مطلقا حتى في احكام الشريعة السابقة فتأمل (2) (قوله: بالنسبة) متعلق بالنسخ وبالاستصحاب معا (قوله: كان الحكم في) جواب قوله: حيث كان وقوله: وكان الشك، معطوف عليه (قوله: في زمان) متعلق بوجد (قوله: والشريعة السابقة) بيان لبطلان الوجه الثاني من وجهي التوهم.