____________________
أن فعلية الحرمة بعد تحقق الغليان خارجا ليس من اللوازم الشرعية للحلية المغياة والحرمة المعلقة بل من اللوازم العقلية فترتبها يتوقف على القول بالأصل المثبت (وحاصل) الدفع: أن الفعلية المذكورة وإن كانت من اللوازم العقلية إلا أنها لا تختص بالواقع حتى يتوقف إثباتها على الأصل المثبت: بل تلزم ما هو أعم من الواقع والظاهر فتترتب على الحرمة المعلقة سواء كانت ثابتة بالامارة التي يكون المثبت منها حجة أم بالأصل الذي لا يكون كذلك. وسيأتي انشاء الله تعالى في الأصل المثبت الإشارة إلى ذلك فانتظر التنبيه السادس (قوله: وارتفاعه بنسخه) إعلم أن الشك في بقاء حكم الشريعة السابقة (تارة) يكون لمحض الشك في نسخه بحيث لولا احتمال النسخ كان دليله وافيا بثبوته حتى في حق من يوجد بعد حدوث الشريعة اللاحقة بان يكون دالا على ثبوت الحكم لجميع المكلفين في جميع الازمان (وأخرى) للشك في انتهاء أمده لعدم دلالة دليله على تمام حدوده وقيوده وهو على قسمين (الأول) أن يدل دليله على ثبوته لجميع أفراد المكلفين بلا دلالة له على العموم الأزماني بل يكون مهملا من حيث الزمان فيكون على نحو القضية الحقيقية المطلقة دالا على ثبوته لجميع الافراد الموجودة فيما بين الشريعتين من الزمان ولجميع الافراد الموجودة بعد الشريعة اللاحقة على تقدير وجودهم قبلها (الثاني) أن يدل بنحو القضية الحقيقية المهملة على ثبوته لجميع الافراد الموجودة فيما بين الشريعتين بلا دلالة له على ثبوته للافراد