بحسبه أيضا متحدا فيما إذا كان الشك في بقاء حكمه من جهة الشك في أنه بنحو التعدد المطلوبي وان حكمه بتلك المرتبة التي كان مع ذاك الوقت وإن لم يكن باقيا بعده قطعا الا انه يحتمل بقاؤه بما دون تلك المرتبة من مراتبه فيستصحب فتأمل جيدا (إزاحة وهم) لا يخفى أن
الطهارة الحدثية والخبثية وما يقابلها يكون مما إذا وجدت بأسبابها لا يكاد يشك في بقائها إلا من قبل الشك في الرافع لها لا من قبل الشك في مقدار تأثير أسبابها ضرورة أنها إذا وجدت بها كانت تبقى ما لم يحدث رافع لها كانت من الأمور الخارجية أو الأمور الاعتبارية التي كانت لها آثار شرعية فلا أصل لأصالة عدم جعل
الوضوء سببا للطهارة بعد المذي وأصالة عدم جعل الملاقاة سببا للنجاسة بعد
الغسل مرة - كما حكي عن بعض الأفاضل - ولا يكون ههنا أصل إلا أصالة
الطهارة أو
النجاسة (الخامس) انه كما لا إشكال فيما إذا كان المتيقن حكما فعليا لا ينبغي الاشكال فيما إذا كان مشروطا
____________________
(قوله: بحسبه) يعني بحسب نظر العرف (قوله: أو الأمور الاعتبارية) يعني المجعولة اما لو كانت منتزعة من وجود أسبابها الخاصة فيمكن أن يكون الشك فيها من الشك في المقتضي بأن يشك في كون الوضوء منشأ للطهارة مطلقا أو بشرط عدم خروج المذي وكون ملاقاة النجاسة منشأ لانتزاع النجاسة للملاقي بشرط عدم الغسل ولو مرة، لكن مع ذلك لا مانع من استصحابها بناء على جريانها في الشك في المقتضي (قوله: بعض الأفاضل) هو الفاضل النراقي التنبيه الخامس (قوله: لا ينبغي الاشكال فيما) هذا شروع في بيان جواز استصحاب الاحكام المشروطة سواء كانت تكليفية كما إذا قيل: يحرم العنب إذا غلى فيشك في حرمة الزبيب إذا غلى أم وضعية كما إذا قيل: ينجس العنب إذا غلى فيشك في نجاسة