____________________
بالامارة ليس معناه جعل الحكم ليستكشف من جعله إرادة أو كراهة أو مصلحة أو مفسدة فيلزم المحذور المتقدم، بل معناه جعل الحجية فان الحجية لما كانت من الاعتبارات القابلة للجعل نظير الملكية والزوجية والحرية والرقية جاز للشارع جعلها انشاء فيترتب عليها ما يترتب على الحجية الذاتية غير المجعولة كحجية القطع من الآثار العقلية كالمنجزية في صورة الإصابة والعذرية في صورة الخطأ وكون موافقتها انقيادا ومخالفتها تجريا، فكما تترتب هذه الآثار على الحجية الذاتية تترتب أيضا على الحجية الجعلية، وليس معنى التعبد بالامارة الا ذلك فلا يلزم منه أحد المحاذير المذكورة سوى المحذور الأخير من تفويت لمصلحة أو الالقاء في المفسدة، لكنه مندفع بأنه لا محذور في لزومه وليس بمحال ولا باطل إذ يجوز ذلك إذا كان في التعبد مصلحة غالبة على مصلحة الواقع الفائتة أو مفسدته اللازمة، ويشهد بذلك جميع أدلة نفي العسر والحرج والضرر فان ذلك كله لا يخلو من تفويت لمصلحة العنوان الأولي أو إلقاء في مفسدته (ويمكن) الخدشة فيه (أولا) بان هذا الجواب مختص بالامارات والطرق التي هي موضوع خارج عن دليل الحجية فيمكن ان يتكفل دليل الاعتبار والتعبد لجعل الحجية لها. ولا يتأتى في الأصول إذ ليس لنا فيها شئ ثالث ليتكفل دليل الاعتبار لجعل الحجية له، فلا معنى لان يقال: كل شئ حلال حتى تعلم انه حرام يتكفل جعل الحجية وإذا لم يتم في الأصول ينبغي أن لا يتم في الامارات لاطراد الاشكال المذكور ودفعه في المقامين، فالدافع للاشكال في الامارات هو الدافع له في الأصول بلا فرق بينهما أصلا (وثانيا) ان ما ذكر وان كان يدفع الاشكالات المذكورة، لكن يتوجه حينئذ اشكال آخر وهو ان الحجية للطريق المخالف إذا كانت مجعولة للشارع كانت مرادة له، ومن المعلوم ان إرادتها تنافي إرادة الواقع بعين؟؟؟ بين إرادة الشئ وإرادة ما يمنع عنه لان حجية المخالف مانعة من الوصول إلى الواقع فكيف يصح ارادتها مع إرادة الواقع فان ذلك من قبيل نقض الغرض المستحيل فلاحظ (قوله: ولكون) معطوف