____________________
انما هو بالنسبة إلى الأثر الثابت لنفس الواقع المستصحب، أما لو كان الأثر غير الشرعي مترتبا على الأثر الواقعي والظاهري معا فإنه يترتب بالاستصحاب ولو لم يكن شرعيا لثبوت موضوعه وهو الأثر الظاهري بالاستصحاب فيتبعه اثره (قوله:
الشرعي مطلقا) يعني واقعيا كان أم ظاهريا وهذا هو المراد بقوله (ره) كان بخطاب... الخ، يعني سواء كان... الخ (قوله: آثاره) يعني آثار الأثر الشرعي (قوله: إذا ثبت) يعني ثبت ولو ظاهرا بان يستصحب... الخ (قوله: وذلك لتحقق) تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الثابت بالاستصحاب (قوله: من وجوب الموافقة) بيان لما للوجوب عقلا من الآثار (قوله: بغير الاستصحاب) كالعلم والدليل التنبيه العاشر (قوله: لابد أن يكون) يعني يعتبر ذلك في زمان بقائه وهو زمان التعمد
الشرعي مطلقا) يعني واقعيا كان أم ظاهريا وهذا هو المراد بقوله (ره) كان بخطاب... الخ، يعني سواء كان... الخ (قوله: آثاره) يعني آثار الأثر الشرعي (قوله: إذا ثبت) يعني ثبت ولو ظاهرا بان يستصحب... الخ (قوله: وذلك لتحقق) تعليل لترتب الآثار الشرعية وغيرها على الأثر الثابت بالاستصحاب (قوله: من وجوب الموافقة) بيان لما للوجوب عقلا من الآثار (قوله: بغير الاستصحاب) كالعلم والدليل التنبيه العاشر (قوله: لابد أن يكون) يعني يعتبر ذلك في زمان بقائه وهو زمان التعمد