____________________
موجبا لضمانه شرعا يتصور قضيتان: إحداهما: النار محرقة، وهي غير شرعية، وثانيتهما: الاحراق موجب للضمان، وهي شرعية ودليل الاستصحاب كسائر أدلة الأصول بل جميع أدلة الأحكام الظاهرية حتى أدلة الامارات انما تتعرض لخصوص القضية الشرعية موضوعها أو محمولها لا القضية غير الشرعية، ولا ينافي ذلك كون الامارات المثبتة حجة لأن الامارة انما تدخل تحت دليل الحجية بلحاظ مدلولها الالتزامي لا المطابقي فهي بلحاظ المدلول المطابقي غير مشمولة لدليل الحجية كالاستصحاب الجاري في موضوع الواسطة ذات الأثر الشرعي. فلاحظ وتأمل والله سبحانه اعلم (قوله: من آثاره واحكامه) سواء ترتب العمل عليها بلا واسطة كما في استصحاب الطهارة من الحدث المترتب عليه جواز مس كتابة القرآن أم بواسطة كما في مثال النذر المتقدم (قوله: كذلك) يعني من آثاره واحكامه قوله:
ثمرة الخلاف) لان ثمرة الخلاف انما تظهر في الآثار الشرعية الثابتة لاثر غير شرعي للمستصحب واما الآثار الشرعية الثابتة للأثر الشرعي للمستصحب فقد عرفت انها تترتب على كل حال (قوله: ولا على تنزيله) إشارة إلى منع الاحتمال الثاني (قوله: آثار نفسه) اما آثار الواسطة فيتوقف ترتيبها على التعبد بالواسطة الذي هو مفاد الاحتمال الثاني الذي تقدم بطلانه (قوله: نعم لا يبعد ترتيب خصوص) إشارة إلى ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من انه إذا كان الأثر مترتبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لان يكون الأثر في نظر العرف اثرا للمستصحب فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على وجوب ترتيب الأثر المذكور حينئذ (وربما) أشكل عليه بأنه لا عبرة بخطأ العرف في تطبيق مفاد الدليل
ثمرة الخلاف) لان ثمرة الخلاف انما تظهر في الآثار الشرعية الثابتة لاثر غير شرعي للمستصحب واما الآثار الشرعية الثابتة للأثر الشرعي للمستصحب فقد عرفت انها تترتب على كل حال (قوله: ولا على تنزيله) إشارة إلى منع الاحتمال الثاني (قوله: آثار نفسه) اما آثار الواسطة فيتوقف ترتيبها على التعبد بالواسطة الذي هو مفاد الاحتمال الثاني الذي تقدم بطلانه (قوله: نعم لا يبعد ترتيب خصوص) إشارة إلى ما ذكره شيخنا الأعظم (قدس سره) من انه إذا كان الأثر مترتبا على واسطة خفية بنحو يكون خفاؤها موجبا لان يكون الأثر في نظر العرف اثرا للمستصحب فلا يبعد دلالة دليل الاستصحاب على وجوب ترتيب الأثر المذكور حينئذ (وربما) أشكل عليه بأنه لا عبرة بخطأ العرف في تطبيق مفاد الدليل