____________________
الابتلاء، وإذا جرت أوجبت ثبوت الظهور تعبدا فيكون موضوعا لأصالة الظهور وبعبارة أخرى: لا فرق بين نحوي التحريف المعلوم بالاجمال فكما أن العلم بالنحو الثاني لا يمنع من جريان أصالة الظهور فيما هو محل الابتلاء كذلك العلم بالنحو الأول لا يمنع من اجراء أصالة عدم القرينة. ثم إنه يمكن دعوى انحلال العلم الاجمالي بالتحريف بالعلم الاجمالي بتحريف لو فحصنا عنه عثرنا عليه، فان هذا العلم لما كان مقارنا للعلم الاجمالي لم يكن اشكال في اقتضائه الانحلال على النحو المتقدم كما أشار إليه في الحاشية (قوله: بما يوجب الاختلاف) أما إذا لم يكن موجبا للاختلاف في الظهور فلا إشكال في جواز العمل به بعد البناء على حجية ظواهره للعلم بكونه قرآنا لتواتره (قوله: لعدم احراز ما هو القرآن) يعني فيكون العمل باحدى القراءات عملا بما لا يعلم كونه قرآنا وهو لا يجوز للشك في موضوع الحجية (قوله: ولم يثبت تواتر القراءات) الكلام في هذا المقام يقع في أمور (الأول) تواتر القراءات وعدمه، المشهور - كما قيل - تواتر القراءات السبع وعن الشهيد الثاني في المقاصد العلية أن كلا من القراءات السبع من عند الله تعالى نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين صلى الله عليه وآله الطاهرين تخفيفا على الأمة وتهوينا على أهل هذه الملة، ومثله المحكي عن غيره من علماء الإمامية وغيرهم، لكن ظاهر المحكي من كلام الشيخ في التبيان والطبرسي في مجمع البيان وغيرهما العدم وهو المصرح به في كلام جماعة من المتأخرين من أصحابنا وآخرين من غيرهم، وعليه المعول، ففي صحيح الفضيل لما قال له: ان الناس يقولون: ان القرآن نزل على سبعة أحرف،: كذب أعداء الله ولكنه نزل بحرف واحد من عند الواحد، ونحوه غيره (الثاني) جواز الاستدلال بكل قراءة مطلقا أو من السبع فقد يتوهم بدعوى استفادته من نصوص الرجوع إليه كما تقدمت إليها الإشارة نظير استفادة جواز القراءة بكل قراءة من مثل قول الصادق