____________________
الذهني. هذا مضافا إلى أن الظاهر أنه لا فرق بين إناطة الحكم بالشرط باصطلاح النحاة مثل: إذا غلى ينجس، وإذا استطعت يجب عليك الحج، وبين اناطته بالموضوع مثل العنب الغالي ينجس والمستطيع يجب عليه الحج، وكما انه لا ريب في صحة استصحاب الحكم المنوط بالموضوع ينبغي أن لا يستراب في صحة استصحاب الحكم المنوط بشرطه فيكشف ذلك عن أن الإناطة في المقامين انما هي بالوجود اللحاظي والا لم يكن وجه للاستصحاب فيهما معا (قوله: واختلاف نحو ثبوته) قد عرفت أن الوجود المعلق على الامر الخارجي ليس نحوا من الثبوت قبل وجود المعلق عليه وانما يكون نحوا من الثبوت في ظرف وجود المعلق عليه خارجا (قوله: متمما لدلالة) لا اشكال في ذلك وانما الاشكال في اجتماع أركانه ليكون متمما ولا تجتمع أركانه الا مع ثبوت المستصحب حقيقة ولو منوطا (قوله: حليته المطلقة) اي غير المشروطة وهي الثابتة له قبل الغليان حيث يشك في ارتفاعها بالغليان فيلزم استصحابها (قوله: قلت لا يكاد يضر استصحابه) يعني استصحاب الحلية (توضيح) المراد: ان العنب قبل أن يصير زبيبا كان له حرمة معلقة على الغليان ويلازم ثبوت هذه الحرمة المعلقة ثبوت حلية مغياة بالغليان لتضاد الحكمين الموجب لتلازم إناطة أحدهما بشئ وإناطة الآخر بنقيضه فإذا كانت للعنب حرمة منوطة بالغليان كانت له حلية منوطة بعدمه فإذا صار العنب