____________________
كذلك المقام فيستصحب كون الغليان على ما هو عليه من الخصوصية المنوط بها الحرمة وبعدمها الحل ويترتب عليها احكامها، وإذا جرى الأصل في ذلك كان حاكما على استصحاب الحل لكونه جاريا في السبب. (ومما) يوضح ما ذكرنا أنه لو شك في نسخ الحكم التعليقي للعنب فلا ريب في وجوب العمل على الحرمة المعلقة على الغليان ولا مجال لاستصحاب الحل الثابت قبله، ولا فرق بينه وبين المقام ولا وجه له ظاهر غير ما ذكرنا (ولعل) هذا هو مراد شيخنا الأعظم (قدس سره) في الجواب عن السؤال المذكور بحكومة استصحاب الحرمة على تقدير الغليان على استصحاب الحل قبله لا ما هو ظاهره (والا ففيه) أن ارتفاع الحل ليس من آثار ثبوت الحرمة على تقدير الغليان حتى يكون استصحابها حاكما على استصحابه بل هما في مرتبة واحدة معلولان للغليان بما له من الخصوصية فاستصحاب كون الغليان على ما هو عليه حاكم على استصحابهما معا. ومنه يظهر أنه لا مجال لاستصحاب الحكم التعليقي بل هو يثبت باستصحاب موضوعه. (هذا ولكن) يشكل ما ذكر بما سيأتي في الأصل المثبت من أن الخصوصيات التي يجري الأصل لاثباتها هي الخصوصيات التي تؤخذ في القضية التشريعية التي يطابقها الدليل لا الخصوصيات التي تؤخذ في القضية اللبية، فخصوصية الغليان التي تستصحب إن كان المراد بها مثل كونه في حال العنبية ونحوها فاستصحابها من استصحاب المردد بين معلوم البقاء ومعلوم الارتفاع الذي لا يصح، وان كان المراد بها الخصوصية المصححة لإناطة الحكم بحال العنبية مثلا المعبر عنها بالمصلحة ونحوها فتلك مما لم تؤخذ موضوعا للحكم في القضية الشرعية فلا يجري الأصل لاثباتها الا بناء على الأصل المثبت. فتأمل جيدا والله سبحانه أعلم (قوله: على نحو كان) اي على الوصف الذي كان عليه وهو كونه مغيا بالغليان مثلا (قوله: عروض الحالة) مثل حالة الزبيبية (قوله: حكم المعلق) الظاهر أن أصل العبارة الحكم المعلق