____________________
مبني على إرجاع جميع القيود المشتملة عليها القضية إلى الموضوع وقد عرفت أنه غير ظاهر الوجه وانه موجب للمنع من جريان الاستصحاب في عامة الاحكام (قوله: كلا النظرين) يعني نظر العرف ونظر العقل (قوله: كما قيل) القائل الفاضل النراقي (ره) في المناهج حيث قال - فيما لو علم وجوب الجلوس يوم الجمعة إلى الزوال وشك فيه فيما بعد الزوال -: يجوز استصحاب الوجوب إلى ما بعد الزوال كما يجوز استصحاب عدمه الثابت قبل التكليف بالجلوس، لكن ظاهر محكي كلامه عدم اختصاص ما ذكره بما إذا كان الزمان قيدا بل لعل ظاهره اختصاصه بما إذا كان ظرفا فراجع (قوله: لعدم امكان الجمع بينهما) لأن في الجمع بينهما تناقضا في المدلول حيث إنه بملاحظة أحدهما يكون رفع اليد عملا عن حكم المقيد نقضا وبملاحظة الآخر لا يكون نقضا، والأول يستتبع الحرمة والثاني يستتبع عدمها وهما نقيضان ولا يعقل حكاية الدليل عنهما معا لامتناع اجتماعهما (قوله: ولا يكون في) ولو كان وجب رفع اليد عن ظاهره لامتناع الاخذ به (قوله: مع قبله) الظاهر أن أصل العبارة مع ما قبله والمراد من الأول اخذه ظرفا ومن الثاني اخذه قيدا والضمير في (بحسبه) راجع إلى نظر العرف