____________________
يعني وإن كان الشك في الحكم من حيث تحقق المصلحة المقتضية له حتى مع العلم بانقضاء الزمان (قوله: في خصوص ما لم يؤخذ) يعني ينظر في دليل الحكم فإن كان قد أخذ الزمان فيه قيدا لموضوعه امتنع جريان الاستصحاب فيه لاثباته لذات الموضوع في غير ذلك الزمان لأن ذات الموضوع مع عدم القيد مباينة للموضوع المقيد فاثبات الحكم حينئذ لا يكون ابقاءا لثبوته للمقيد بل احداثا له في موضوع آخر، ولازم ذلك امتناع الاستصحاب أيضا لو اخذ قيدا للمحمول لعين الوجه المتقدم. وان اخذ الزمان قيدا للنسبة جاز الاستصحاب لاتحاد الموضوع والمحمول الموجب لكون الشك فيه شكا في البقاء الذي هو تمام موضوع الاستصحاب (وفيه) أن قيد الزمان كسائر القيود التي تؤخذ في موضوعات الاحكام لا يوجب انتفاؤه تعدد الموضوع عرفا. ألا ترى أن وصف التغير للماء المحكوم بنجاسته لا يقدح في استصحابها بعد زوال التغير مع ما بين التغير والنجاسة من المناسبات الارتكازية عند العرف فكيف لا يكون قيد الزمان كذلك (قوله:
فإنه غير ما علم) يعني أن الحكم المثبت بالاستصحاب غير الحكم الأول المعلوم لتعدد موضوعيهما. ثم إنه لا يخفى أن جعل ما أخذ الزمان فيه ظرفا لثبوت الحكم من أقسام المقيد بالزمان لا يخلو من مسامحة (قوله: من قيود الموضوع) هذا
فإنه غير ما علم) يعني أن الحكم المثبت بالاستصحاب غير الحكم الأول المعلوم لتعدد موضوعيهما. ثم إنه لا يخفى أن جعل ما أخذ الزمان فيه ظرفا لثبوت الحكم من أقسام المقيد بالزمان لا يخلو من مسامحة (قوله: من قيود الموضوع) هذا