____________________
لو أريد النقض الحقيقي (أما في الثاني والرابع) فواضح إذ الاحكام ليست من فعل المكلف ليمكنه نقضها ولا نقضها مضافا إلى أنه لا معنى لنقضها بالشك (ومنه) يظهر امتناع الثالث مضافا إلى أنه قد لا يكون من أفعاله الاختيارية لا حدوثا ولا بقاء (اما الأول) فلانه ان أريد من حرمة نقضة بالشك وجوب البقاء على اليقين حقيقة فممتنع إذ قد لا يكون حصول اليقين اختياريا، وان أريد حرمة نقضه بالشك في ظرف حصوله فان أريد ما كان من موارد قاعدة الشك الساري فالانتقاض ضروري لا معنى للنهي عنه، وان أريد ما كان من موارد الاستصحاب فالانتقاض غير حاصل فلا معنى للنهي عنه. هذا كله مضافا إلى أن جميع هذه الاحتمالات خلاف الضروري من مفاد النص ولم يتوهم أحد احتمالها منه، مثلها أن يكون المراد نقض اليقين عملا بمعنى جعل احكام اليقين للشك فإنه وان كان في نفسه معقولا كما لو كان اليقين موضوعا لحكم شرعي أو جزءا للموضوع إلا أنه خلاف مورد الرواية فان جواز الصلاة ونحوه ليس من احكام نفس اليقين، فيدور الامر بين إرادة نقض المتيقن عملا بجعل احكامه حال الشك في وجوده، وإرادة وجوب العمل مع الشك العمل مع اليقين فكما أنه لو تيقن الطهارة مثلا لوجب عليه ترتيب احكام الطهارة واحكام اليقين بها كذلك لو شك في الطهارة بعد اليقين بها فيجب عليه ترتيب احكامها واحكام اليقين بها فكل عمل يجب في حال اليقين بشئ يجب في حال الشك به سواء كان العمل لأثر لليقين أم لأثر للمتيقن، والذي استظهره المصنف (ره) تبعا لشيخنا الأعظم (ره) هو الأول وسيأتي قريبا توضيح الحال (قوله: بحسب البناء) ذكر البناء غير ظاهر فان الظاهر هو كونه بحسب العمل لا غير (قوله: ظاهر القضية) يعني من حيث الوضع (قوله: فيها بالتجوز أو الاضمار) ضمير فيها راجع إلى القضية والتجوز على