____________________
حصول القطع بوجود الملاك ولا يكون له دخل في وجود الملاك واقعا بحيث لا يحرز العقل وجود ملاك حكمه الا في ظرف القيد وإن لم يكن لوجود القيد دخل واقعا في نفس وجود الملاك، ولازم ذلك أن لو انتفى مثل القيد المذكور ينتفي حكم العقل جزما ويكون ملاكه محتمل البقاء واحتمال بقاء الملاك ملزوم لاحتمال بقاء الحكم الشرعي لأنه تابع له فإذا فرض ان انتفاء القيد لا يوجب تعدد الموضوع في نظر العرف يصدق على الشك في الحكم أنه شك في بقائه فيشمله دليل الاستصحاب مضافا إلى أنه لو سلم أن ارتفاع القيد موجب لارتفاع الملاك واقعا، لكن لا مانع من احتمال وجود ملاك آخر للحكم الشرعي لو يطلع عليه العقل فيحتمل لاجله بقاء الحكم غاية الأمر أن الحكم الشرعي بحدوثه يستند إلى الجامع بين الملاكين وببقائه يستند إلى الملاك الآخر الذي لم يرتفع بارتفاع القيد واختلاف علة الحدوث والبقاء لا يوجب تعددا في وجود المعلول فضلا عما إذا كان بهذا المقدار من الاختلاف إذا الاستناد ليس إلا إلى الجامع غاية الامر ان الجامع كان موجودا أولا في ضمن فردين ثم صار موجودا في ضمن أحدهما (قوله: قطعا) هو قيد للنفي (قوله:
في مقام الاثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (قوله: لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا: قد يكون حكم الشرع ولا حكم للعقل كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجودا ولم يطلع عليه العقل فإنه لا حكم للعقل لعدم احراز
في مقام الاثبات) يعني بحيث لو حكم العقل علم بحكم الشرع (قوله: لا في مقام الثبوت) يعني لا يصدق قولنا لو لم يكن حكم للعقل لم يكن حكم للشرع لعدم الدليل عليه بل الدليل على خلافه ضرورة صدق قولنا: قد يكون حكم الشرع ولا حكم للعقل كما إذا كان ملاك الحكم العقلي موجودا ولم يطلع عليه العقل فإنه لا حكم للعقل لعدم احراز