____________________
من إرادة نقض اليقين عملا ينافي مورد الرواية إذ الحكم المترتب في الرواية على حرمة النقض صحة الصلاة ونحوها وذلك من احكام الطهارة المشكوكة لا اليقين بها هذا ولا يخفى أنه كان الأنسب اسقاط قوله: لا محيص عنه، إذ بعد اثبات امتناعه لا وجه لدعوى كونه لا محيص عنه كما هو ظاهر (قوله: انما يلزم لو كان) يعني ان ما ذكرناه من إرادة حرمة نقض اليقين عملا نعني منه حرمة نقض المتيقن إذ اليقين ملحوظ عبرة وطريقا إلى نفس المتيقن (قوله: كما هو الظاهر في مثل قضية) هذا الاستظهار غير ظاهر إذ هو خلاف الأصل المعول عليه في الألفاظ فان كل لفظ انما يحكي عن معناه استقلالا واستعمال اليقين طريقا في بعض المقامات مثل رواية زرارة: إذا استيقن انه زاد في صلاته المكتوبة فليستقبل صلاته استقبالا، لا يقتضي الحمل عليه في غيرها ما لم تقم قرينة عليه، مع امكان المنع من كونه فيها طريقا بهذا المعني بل من الجائز أن يكون موضوعا لوجوب الإعادة ارشادا فإنه الموافق للأصل المذكور (وثانيا) انه خلاف ظاهر سياقه مساق الشك إذ الشك في قوله: ولا ينقض اليقين بالشك، ملحوظ في نفسه استقلالا لا طريقا فيكون اليقين كذلك لكونهما في سياق واحد، وخلاف ما يظهر من الرواية من كونها تنبيها على امر ارتكازي فان الامر الارتكازي عدم رفع اليد عن اليقين بما هو يقين في قبال الشك، وخلاف ما يظهر من الصغرى المعلل بها الجواب - أعني قوله (ع): فإنه على يقين من وضوئه - فان الظاهر منها ملاحظة اليقين استقلالا، وليس المراد منها انه على وضوء، بل لعله أيضا خلاف ما ذكره المصنف (ره) من كون المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين لما فيه من الاستحكام فان حمل اليقين على الطريقية إلى المتيقن نقض لما ذكر الا بدعوى