____________________
اكتساب المتيقن من اليقين حيثية الابرام والاستحكام، لكنها - مع أنها لا تخلو من تكلف - لا تأبى كون حمله على اليقين الاستقلالي انسب بلفظ النقض، فالمتعين مما ذكرناه ابقاء اليقين على معناه وإرادة حرمة رفع اليد عنه ووجوب العمل حال الشك عمله حال اليقين سواء كان العمل مستندا إلى أثر شرعي لليقين كما لو كان تمام الموضوع له أو جزأه، أم مستندا إلى اثر شرعي للمتيقن كما في مورد الرواية، وسيجيئ انشاء الله تعالى في وجه تحكيم الاستصحاب على الأصول ماله نفع تام في المقام فانتظر وتأمل والله سبحانه اعلم (قوله: بالالتزام بحكم مماثل) قد عرفت في بعض الحواشي السابقة وفي السؤال المتقدم ان هذا المعنى وان كان معقولا الا انه لا ينافي مورد الرواية (قوله: وذلك لسراية الآلية) هذا تعليل لقوله: كما هو الظاهر، ودفع لتوهم انه كيف يكون اليقين في الرواية ملحوظا آلة للمتيقن وطريقا إليه مع أن اليقين الذي يكون كذلك هو اليقين الخارجي الذي هو مصداق مفهوم اليقين لا نفس المفهوم (وحاصل) الدفع تسليم ذلك ودعوى سراية الآلية من المصداق إلى نفس المفهوم. هذا وفي دعوى كون اليقين الخارجي طريقا إلى المتيقن خفاء فان اليقين نوع من العلم لا به يكون العلم فتأمل جيدا (قوله: فيؤخذ في) يعني (فتارة) يؤخذ اليقين في موضوع الحكم طريقا محضا بلا دخل له في موضوع ذلك الحكم بل تمام الموضوع هو ذات المتيقن (وأخرى) يؤخذ في موضوعه موضوعا تمامه أو جزؤه فضمير (حكمه) و (فيه) راجع إلى الموضوع، وضمير (دخله) راجع إلى اليقين وكلمة (ما) في قوله: فيما له،