____________________
اي الاختصاص (قوله: أيضا فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن كمال الملائمة لا يقتضي الحمل على الجنس لكمال الملائمة مع العهد أيضا، ولا سيما وكونه الأصل في لام التعريف إذا سبقها المدخول كما نص عليه علماء العربية. نعم ربما قيل يمتنع حمل اللام على العهد في المقام لان المعهود في السؤال شخص خاص من اليقين فالحمل عليه يوجب كون القضية شخصية وهو ممتنع إذ لا ريب في كون المراد الحكم على كل يقين بالوضوء ملحوق بالشك به مع أن اليقين الشخصي ربما لا يكون محلا للابتلاء وقت السؤال حتى يؤمر بالعمل عليه، لكن فيه أنه لم يظهر من الرواية ذلك، بل الظاهر منها السؤال عن كلي اليقين بالوضوء الملحق بالشك فيه فحمل اللام على العهد يقتضي إرادة طبيعة اليقين بالوضوء ولا مانع منه (قوله: مع أنه غير ظاهر) يعني ان حمل اللام على العهد انما يقتضي اختصاص الحكم باليقين بالوضوء لو كان (قوله: لقوة احتمال) لا ينبغي التأمل في كون الظاهر تعلق قوله (وضوئه) بالظرف كما تقول: صرت من هذه المسألة على علم ومن عدالة زيد على يقين (قوله: من وضوئه) قيد لليقين أما إذا كان قيدا للظرف أعني قوله: على يقين كان مطلقا، فحمل اللازم على العهد لا يقتضي الاختصاص المدعي إذ المعهود هو اليقين مطلقا واحتمال انه قيد للظرف قوي (ويمكن) ان يخدش (أولا) بأن قوة الاحتمال لا تجدي ما لم تبلغ الظهور المعتد به إذ لولاه لكان الكلام مجملا ساقطا عن الحجية (وثانيا) انه لم يظهر الفرق بين اخذه قيدا لليقين واخذه قيدا للظرف في تمامية دعوى الاختصاص إذ على الثاني يكون مفهوم اليقين غير مقيد لكن لا اطلاق له يشمل اليقين بغير الوضوء بل يكون المراد الحصة الملازمة للتعلق بالوضوء فيكون المعرف باللام كذلك (وإن شئت) قلت كل خصوصية تذكر في الجملة التي يكون فيها الاسم السابق يجب ان يقيد بها المعرف، مثلا إذا قال: إذا اشتريت فرسا بمائة يوم الجمعة فبع الفرس، فالمراد من الفرس الثاني هو الفرس الذي اشتراه بمائة يوم الجمعة،