____________________
ومن المعلوم أن يوم الجمعة والشراء ليسا قيدين للفرس في الجملة السابقة، ومثله قوله تعالى (وأرسلنا إلى فرعون رسولا فعصى فرعون الرسول... الآية) فان المراد بالرسول الثاني هو الرسول الذي أرسل، مع أن قوله تعالى (أرسلنا) لم يجعل قيدا للرسول ففي المقام المراد من اليقين الذي لا يجوز نقضه بالشك هو اليقين الذي يكون المكلف من وضوئه عليه لا مطلقا (قوله: لا يكاد يشك) العمدة فيه ما ذكره أولا من ظهور الرواية في التعليل بالأمر الارتكازي لا التعبدي (قوله: ثم لا يخفى حسن اسناد) هذا شروع في الرد على شيخنا الأعظم (قده) حيث استشكل تبعا للمحقق الخوانساري (ره) في دلالة الاخبار على ثبوت الاستصحاب لو كان الشك في البقاء مستندا إلى الشك في المقتضي، ووجه الاشكال أن حقيقة النقض حل المبرم من قولهم نقض الحبل، وقوله تعالى: (كالتي نقضت غزلها من بعد قوة.. الآية) ولما امتنع إرادة ذلك قى المقام دار الامر بين حمله على رفع اليد عن الامر الثابت لوجود مقتضيه وحمله على مجرد رفع اليد عن الشئ ولو كان لعدم المقتضي، وحيث إن الأول أقرب إلى المعنى الحقيقي كان هو المتعين فلا يصح التمسك بالاخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك إلا فيما إذا كان مشكوك البقاء واجدا لمقتضيه فتختص بالشك في الرافع دون الشك في المقتضي، وحاصل ما ذكره المصنف (ره) في دفعه ان المصحح لاستعمال النقض في المقام كونه متعلقا باليقين الذي هو من قبيل الامر المبرم، وحينئذ لا فرق بين كون المتيقن مبنيا على الثبوت على الثبوت والدوام أولا وليس استعماله بلحاظ نفس المتيقن حتى يختص بما إذا كان مبنيا على ذلك دون ما إذا لم يكن كذلك (قوله: لما يتخيل فيه) تعليل لحسن اسناد النقض إلى اليقين وضمير (فيه) راجع إلى اليقين