____________________
(قوله: والا لصح) يعني والا يكن المصحح له ما في اليقين من الابرام بل كان ما في المتيقن من اقتضاء القاء لصح استعماله في مورد يكون فيه اقتضاء البقاء مع أنه لا يصح فلا يقال: نقضت الحجر من مكانه، مع أن كونه في مكانه مما فيه الاقتضاء إذ لا ينفصل عن مكانه الا برافع، ويصح ان يقال: نقضت الحجر، بمعنى كسرته لأن الحجر في نفسه لا يخلو من نوع من الابرام بين اجزائه ويصح ان يقال: نقضت البناء، إذا ازالته عن مكانه لأن كونه في مكانه أيضا لا يخلو من نحو من الابرام (قوله: ولما صح) معطوف على قوله لصح (قوله: للشك في) متعلق بقوله: شك في بقائه (قوله: نعم ولكنه حيث لا انتقاض) يعني ان ما ذكرت من أن المصحح لاستعمال النقض في المقام نفس اليقين انما يتم لو كان النقض مسلطا على اليقين حقيقة مع أنه ليس كذلك إذ الشك في مورد الاستصحاب مجامع لليقين لا ناقض له، ولأجله لا يكون رفع اليد عن العمل نقضا لليقين بل انما يكون نقضا للمتيقن فالنقض حقيقة انما يسند إلى المتيقن فلا بد أن يكون فيه جهة مصححة لاسناد النقض إليه وليس الا كونه واجد المقتضي البقاء فيتم التخصيص بالشك في