____________________
يعني لا يصح لو حمل الكلام على الخبر فان كونه على يقين بوضوئه معلوم لدى المخاطب استيقن بالنوم أم لم يستيقن فلا وجه لتعليقه على عدم الاستيقان بالنوم فلا بد من حمله على انشاء لزوم العمل بلسان جعل موضوعه وهو نفس اليقين (قوله: إلى الغاية بعيد) فان الحمل على الانشاء خلاف الظاهر ولا سيما مع لزوم كون: ولا ينقض اليقين... الخ بمنزلة التأكيد له، بل يلزم أن يكون كل ذلك تأكيدا لقوله (ع): لا حتى يستيقن (قوله: وابعد منه كون) إشارة إلى الاحتمال الثالث، ووجه كونه أبعد (أولا) انه خلاف ظاهر لفظ الواو في قوله (ع): ولا ينقض، إذ لو كان هو الجزاء لزم خلوه عنه (وثانيا) انه يلزم كون القضية من قبيل الشرطية المساقة لتحقيق الموضوع كما في مثل: إن رزقت ولدا فاختنه، لامتناع فرض الجزاء فيها الا في فرض ثبوت الشرط مع لزوم كون الكلام بمنزلة التأكيد لما قبله كما في الاحتمال الثاني بخلاف ما لو حمل على المعنى الأول فإنه يدل على علة الحكم وثبوت الكبرى الكلية المطردة في مورد الرواية وغيره (قوله: بما ذكرنا) يعني من حمل الكلام على التعليل (قوله: ينافيه) الضمير راجع إلى الاختصاص (قوله: لا تعبدي) إذ لو بنى على الاختصاص بالوضوء كان التعليل تعبديا لما عرفت من انه لا خصوصية له في نظر العرف فلا يتضح وجه التعليل (قوله: قطعا) قيد لقوله ينافيه (قوله: لاحتماله)