____________________
ما دل بظاهره على اعتبار الطهارة نفسها مثل: لا صلاة الا بطهور. فتأمل وما دل على صحة الصلاة بفقدها إذا كانت مجرى للاستصحاب كهذه الصحيحة (وفيه) أنه يمتنع الجمع بين دعوى كونها شرطا اقتضائيا في صورة الفقدان ودعوى صحة جريان الاستصحاب حينئذ لتوقف جريانه على اثر فعلى لمجراه وهو غير حاصل بالفرض (قوله: مع كفاية كونها من قيود) يعني أنه يكفي في صحة جريان الاستصحاب في شئ كونه من قيود الشرط وإن لم يكن بنفسه شرطا إذ لا ريب في صحة جريان استصحاب طهارة الماء المتوضأ به مع أن طهارة الماء قيد لشرط الصلاة وهو الوضوء فكذا في المقام فإنه إذا كان الشرط احراز الطهارة كانت الطهارة قيدا للاحراز ويكفي ذلك في صحة جريان الأصل لاثباتها (ويشكل) بان قيود الشرط التي يجري الأصل فيها هي التي تكون بوجودها الواقعي قيدا للشرط مثل طهارة الماء للوضوء والمفروض أن الطهارة ليست كذلك، بل لو فرض تسليم كون الطهارة بوجودها الواقعي قيدا للاحراز كان الفرض من صغريات اخذ العلم جزءا من الموضوع، وقد تقدم منه (ره) عدم صلاحية دليل الاستصحاب لاثبات قيامه مقامه (قوله: سلمنا ذلك لكن قضية) يعني سلمنا صحة جريان الاستصحاب لاثبات الطهارة لكن لو كان الشرط لصحة الصلاة هو احراز الطهارة كان المناسب تعليل عدم وجوب الإعادة في الرواية بتحقق احراز الطهارة لا بتحقق نفس الطهارة. مع أن ظاهر التعليل في الرواية كون العلة ثبوت نفس الطهارة فيدل على بطلان كون الشرط احراز الطهارة (قوله: ان نتيجة قوله لأنك) يعني