____________________
يعني ظهوره في استعماله في العموم (قوله: بحسب الحجية) يعني على الإرادة الواقعية الجدية فيقدم الخاص عليه في دلالته عليها لا غير كما عرفت (أقول): ما ذكر لا يتم في الكلام الخبري إذ الكلام إذا كان مستعملا في العموم فاما أن يقصد الحكاية به عن العموم فيلزم الكذب أو يقصد الحكاية به عن الخصوص فيلزم خروج الكلام عن كونه خبرا حيث لم يقصد به الحكاية عن معناه المراد منه، وأما في الانشاء فهو وإن كان في نفسه معقولا إلا أنه محتاج إلى شاهد لتعارض أصالة كون الظاهر مستعملا فيه مع أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقا للإرادة الجدية للعلم بكذب إحداهما (وتوهم) أن الأصل الثاني لا أثر له للعلم بعدم الإرادة الجدية بنحو العموم فلا تجدي أصالة كون المعنى المستعمل فيه مطابقا للإرادة (مندفع) بأن ذلك يتم لو كان مجرى الأصلين كلامين مستقلين أما لو كان مجراهما كلاما واحدا فلا لاقتضائه الاجمال ولا طريق إلى اثبات استعماله في العموم (قوله: بأن دلالة العام) الظاهر أن مراده هو أن العام وان كان يدل بالدلالة التصديقية على تمام الافراد دلالة واحدة لكنها منحلة إلى دلالات ضمنية متعددة بتعدد الافراد