____________________
الظهور في الباقي ولا يكون مرددا بين المعاني المجازية ليكون مجملا (قوله:
لتعدد المجازات) يعني بعد أن كان العام حقيقة في العموم إذا تعذر حمله على العموم من جهة الخاص يدور الامر بين حمله على تمام الباقي وحمله على بعضه وكلاهما مجاز وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يكون مجملا ويسقط عن الحجية (قوله:
لا يلزم من) يعني فلا مجال لورود الشبهة بتعدد المجازات (قوله: ذوي الأدوات) يعني الموضوعات التي تدخل عليها الأدوات فتقتضي عمومها (قوله: أفراد أحدهما بالإضافة) فان أفراد الرجل العالم أقل من أفراد مطلق الرجل (قوله:
إرادة الخصوص) يعني الإرادة الواقعية الجدية الباعثة على جعل الاحكام (قوله: استعماله فيه) يعني في الخصوص في ظرف الانشاء (قوله: في العموم قاعدة) بان ينشأ حكما عاما على الموضوع العام وهذا الانشاء وان كان ظاهرا في تعلق الإرادة الجدية بنحو العموم إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بالخاص الذي هو نص أو أظهر (قوله: لا مصادما لأصل) يعني لا يكون
لتعدد المجازات) يعني بعد أن كان العام حقيقة في العموم إذا تعذر حمله على العموم من جهة الخاص يدور الامر بين حمله على تمام الباقي وحمله على بعضه وكلاهما مجاز وحيث لا مرجح لأحدهما على الآخر يكون مجملا ويسقط عن الحجية (قوله:
لا يلزم من) يعني فلا مجال لورود الشبهة بتعدد المجازات (قوله: ذوي الأدوات) يعني الموضوعات التي تدخل عليها الأدوات فتقتضي عمومها (قوله: أفراد أحدهما بالإضافة) فان أفراد الرجل العالم أقل من أفراد مطلق الرجل (قوله:
إرادة الخصوص) يعني الإرادة الواقعية الجدية الباعثة على جعل الاحكام (قوله: استعماله فيه) يعني في الخصوص في ظرف الانشاء (قوله: في العموم قاعدة) بان ينشأ حكما عاما على الموضوع العام وهذا الانشاء وان كان ظاهرا في تعلق الإرادة الجدية بنحو العموم إلا أنه يرفع اليد عن هذا الظاهر بالخاص الذي هو نص أو أظهر (قوله: لا مصادما لأصل) يعني لا يكون