____________________
الاطلاق (قوله: وأما الاستدلال) وجه الاستدلال أن الوصف لو دل على المفهوم اقتضى عدم حرمة الربيبة لو لم تكن في حجر الزوج الذي هو كناية عن كونها في تربيته مع أنه لا خلاف في حرمتها مطلقا (قوله: لا يكاد ينكر) لكنه أعم من الحقيقة (قوله: كما في الآية) تمثيل للمنفي (قوله: لعدم دلالته) بل يكون الوجه في ذكر المقيد كونه الفرد الغالب حتى كأنه لا فرد سواه كما عن الرازي التعليل بذلك (قوله: المفهوم فافهم) يمكن أن يكون إشارة إلى أن ذلك إنما يتم لو كان الوجه في دلالة الوصف على المفهوم لزوم اللغوية أو القول بان أصالة الحقيقة حجة إذا كانت مفيدة للظن أما لو كانت الدلالة بالوضع مع البناء على حجية أصالة الحقيقة مطلقا فلا وجه له كما اعترضه في التقريرات (أقول): يمكن دفعه بدعوى الوضع لإفادة المفهوم في خصوص عدم الغلبة فتأمل (قوله: لا شبهة في جريان) لما عرفت من أن التقابل بين المفهوم والمنطوق تقابل النقيضين الا في الاتحاد في الوصف أو الشرط أو نحوهما فان المنطوق حكم في حال الشرط أو الوصف (مثلا) والمفهوم عدم الحكم في غير حال الوصف أو الشرط ففي مورد افتراق الموصوف عن الوصف بالفرد الفاقد له يصح النزاع في الدلالة على انتفاء الحكم عنه الذي هو المفهوم وعدمها الذي هو عين عدمه (قوله: ولو من وجه) كما في الغنم السائمة (قوله: وأما في غيره)