____________________
القضية واحدة وعلم بثبوت جزائها مع الشرط الآخر حال انتفاء شرطها وبعده في السقوط الثالث فان ظهور الشرط في الاستقلال ولو بالاطلاق أقوى من غيره فيتعين رفع اليد عن غيره فيدور الامر بين رفع اليد عن ظهور القضية في تعليق السنخ ليتعين الثاني ورفع اليد عن ظهور الشرط في الخصوصية (فان قلت): لا دوران بينهما للعلم بسقوط أصالة الظهور في الخصوصية حسبما يقتضيه برهان السنخية المذكور في المتن ويتعين الاخذ بأصالة الظهور في تعليق السنخ (قلت): ذلك إنما يتم لو كانا في كلامين لا ما لو كانا في كلام واحد إذ حينئذ لما كان كل واحد منهما في نفسه صالحا للقرينية على التصرف في الآخر فإذا كان أحدهما أقوى اقتضى انعقاد الظهور على طبقه فيجب الاخذ به، والانصاف يقتضي الاخذ بما ذكره المصنف (ره) من ترجيح التصرف في ظهور الشرط في الخصوصية فإنه - كما ذكر - مما يساعد عليه العرف جدا ولا سيما في مثل كلمة (إذا) مما كان من الظروف المتضمنة لمعنى الشرط (قوله: هذا الوجه) يعني الرابع (قوله:
فلا بد من المصير) تفريع على قوله: ولعل العرف، وقوله: كما أن العقل...
الخ يعني بعد مساعدة العرف على الثاني وبناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بخصوصه في الجزاء لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد والقول بأن الشرط هو الجامع بين الشرطين (قوله: إطلاق الشرط)
فلا بد من المصير) تفريع على قوله: ولعل العرف، وقوله: كما أن العقل...
الخ يعني بعد مساعدة العرف على الثاني وبناء العقل على امتناع تأثير كل من الشرطين بخصوصه في الجزاء لا بد من الجمع بين القول بعدم المفهوم للقضية الشرطية عند التعدد والقول بأن الشرط هو الجامع بين الشرطين (قوله: إطلاق الشرط)